كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

قلت: أرأيت رجلاً به دُمَّل أو قَرْحَة (¬1) فخرج (¬2) منه دم أو قَيْحٌ أو صَدِيدٌ فسَالَ عن رأس الجرح؟ قال: عليه أن يُعيد الوضوء. قلت: فإن كان قليلاً لم يَسِلْ عن رأس الجرح؟ قال: فلا (¬3) وضوء عليه.
قلت: أرأيت رجلاً بَزَقَ فرأى في (¬4) بُزَاقِه الصفرة هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: فإن كان الدم هو الغالب؟ قال: هذا ينقض وضوءه (¬5). قلت: فإن كان الدم والبُزَاق سواء لا يَغلب أحدهما صاحبه؟ قال: أحبّ إليّ أن يعيد الوضوء، ويأخذ في ذلك بالثقة.
قلت: أرأيت (¬6) الرُّعَاف والريح والضحك في الصلاة هل ينقض الوضوء؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت النوم هل (¬7) ينقض الوضوء؟ قال: إذا كان قائماً أو راكعاً أو ساجداً أو قاعداً فلا ينقض (¬8) وضوءه (¬9)، وأمّا إذا نام (¬10) مضطجعاً أو متكئاً فإن ذلك ينقض الوضوء. قال أبو يوسف: إن نام متعمداً (¬11) في السجود فسدت صلاته، وإن غلبه النوم في السجود لم يضرّه (¬12). قلت: إن (¬13) نام على إحدى أليتيه أو إحدى (¬14) وَرِكَيْه مُتَوَرِّكاً؟ قال: هذا ينقض وضوءه.
قلت: أرأيت رجلاً به جرح وَكَزَه (¬15) فخرج منه دم قليل فمسحه ثم
¬__________
(¬1) ح: أو قراحة.
(¬2) ح: يخرج.
(¬3) ح ي: لا.
(¬4) ح: يخرج من؛ ي: فخرج من.
(¬5) ي - قلت فإن كان الدم هو الغالب قال هذا ينقض وضوءه؛ صح هـ.
(¬6) ح + رجلاً.
(¬7) م - هل.
(¬8) ح ي + ذلك.
(¬9) ح ي: الوضوء.
(¬10) خ: وأما النوم.
(¬11) م: معتمداً.
(¬12) ح ي - قال أبو يوسف إن نام متعمداً في السجود فسدت صلاته وإن غلبه النوم في السجود لم يضره.
(¬13) ح ي: فإن.
(¬14) ح ي: أو أحد.
(¬15) ح ي - وكزه. وكزه وَكْزاً من باب وَعَدَ: ضربه ودفعه. انظر: المصباح المنير، "وكز".

الصفحة 44