كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

أن يَستقبل الوضوء والصلاة. قلت: لم؟ قال: للأثر (¬1) الذي جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
قلت: أرأيت رجلاً توضأ فمسح نصف رأسه أو ثلثه (¬3) أو أقل من ذلك؟ قال: يجزيه.
قلت: أرأيت رجلاً توضأ ولم يُخَلِّلْ لحيتَه بالماء؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت الرجل إذا توضأ أينبغي له أن يُخَلِّلَ أصابعَ يديه ورجليه بالماء؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن هذا مِن مواضع (¬4) الوضوء، فلا بد له (¬5) من أن يصيبه الماء. قلت: فاللحية؟ قال: اللحية إنما مواضع (¬6) الوضوء (¬7) ما ظهر منها، فإذا أَمَرَّ (¬8) كفّيه عليها (¬9) أجزأه.
قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم ذبح شاة هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: فإن أصاب يدَه بولٌ أو دم أو عَذِرَةٌ أو خمر هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا، ولكن يَغسل ذلك المكان الذي أصابه. قلت: فإن صلى به (¬10) ولم يَغسله؟ قال: إن كان أكثر مِن قَدْرِ الدرهم غَسَلَه وأعاد الصلاة،
¬__________
(¬1) ح: قال ألا ترى.
(¬2) محمد قال أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا منصور بن زاذان عن الحسن البصري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال بينما هو في الصلاة إذ أقبل أعمى من قبل القبلة يريد الصلاة والقوم في صلاة الفجر، فوقع في زُبْيَة [أي: حفرة، انظر: المغرب، "زبي"]، فاستضحك بعض القوم حتى قَهْقَه، فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "مَن كان قَهْقَهَ منكم فليُعِدِ الوضوء والصلاة". انظر: الآثار لمحمد، 35. وروي الحديث من وجوه كثيرة مسنداً ومرسلاً. انظر: الآثار لأبي يوسف، 28؛ وسنن الدارقطني، 1/ 161 - 172؛ ومسند أبي حنيفة لأبي نعيم، 223؛ ونصب الراية للزيلعي، 1/ 47 - 52؛ والدراية لابن حجر، 1/ 34 - 37.
(¬3) ح: أو ثلثة.
(¬4) ح ي: من موضع.
(¬5) ح ي - له.
(¬6) ح: موضع.
(¬7) ح ي + منها.
(¬8) م: فإذا مر.
(¬9) ح - عليها.
(¬10) صح ي: فيه.

الصفحة 46