وإن كان (¬1) أقلّ مِن قَدْرِ الدرهم لم يُعِدِ الصلاة (¬2)، ولكن أَفْضَل ذلك أن يَغسله. قلت: وكذلك لو أصاب يدَه القيءُ؟ قال: نعم. قلت: وكذلك (¬3) الرَّوْث وخُرْءُ الدجاج (¬4)؟ قال: نعم. قلت: فإن أصابه خُرْءُ طائر (¬5) يؤكل لحمه مثل الحمام والعصفور؟ قال: ليس عليه في هذا (¬6) إعادة.
قلت: أرأيت المني يكون في الثوب فيَجِفّ فيَحُكُّه (¬7) الرجل؟ قال: يجزيه ذلك. بلغنا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تَفْرِكُه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬8). قلت: فإن أصاب الثوبَ دمٌ أو عَذِرَةٌ (¬9) فحَكَّها (¬10)؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: من أين اختلفا؟ قال: هما في القياس سواء، غير أنه جاء في المني أثر، فأخذنا به. قلت: وكذلك رَوْث الحمار أو البغل (¬11) هو (¬12) مثل العَذِرَة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الدم أو العَذِرَة أو الرَّوْث إذا أصاب النعل أو الخُفّ فجفّ (¬13) فمسحه الرجل بالأرض هل يجزيه ذلك ويصلي في نعله أو خُفَّيْه (¬14)؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف (¬15) النعل والثوب؟ قال: لأن النعل جِلْد، فإذا مسحه بالأرض ذهب القَذَر منه، والثوب ليس هكذا؛ لأن الثوب يَنْشَفُه (¬16) فيَبقى فيه. وقال محمد في الدم
¬__________
(¬1) ط+ قدر الدرهم أو. وفي هامش نسخة ك: ينبغي وإن كان قدر الدرهم أو أقل لم يعد. وسيأتي قريباً أن قدر الدرهم معفو عنه وأنه من قول إبراهيم النخعي. انظر: 1/ 9 ظ؛ 11 و.
(¬2) ح ي - وإن كان أقل من قدر الدرهم لم يعد الصلاة.
(¬3) ح ي - وكذلك.
(¬4) ح ي: الدجاجة.
(¬5) م ح ي: طير.
(¬6) ح ي: في ذلك.
(¬7) ح ي: فيحته.
(¬8) روي من طريق الإمام أبي حنيفة بإسناده. انظر: جامع المسانيد للخوارزمي، 1/ 277. وروي من طرق أخرى. انظر: صحيح مسلم، الطهارة، 105 - 106؛ وسنن أبي داود، الطهارة، 134؛ وسنن الترمذي، الطهارة، 85؛ والدراية لابن حجر، 1/ 91.
(¬9) ح ي: الثوب عذرة أو دم.
(¬10) ح: فنحاها؛ ي: فيحتها.
(¬11) ح ي: والبغل.
(¬12) ح ي - هو.
(¬13) ك م: فيجف.
(¬14) ح: أو خفه.
(¬15) ح ي: اختلفا.
(¬16) ح - ينشفه.