والعَذِرَة (¬1): إذا أصاب الخُفَّ أو النعل (¬2): لا يجزيه أن يمسحه من الخُفّ أو النعل (¬3) حتى يَغسله من موضعه وإن كان يابساً. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أصاب الخُفَّ أو النعلَ أو الثوبَ الرَّوْثُ فصلى فيه وهو رَطْبٌ وهو أكثر مِن قَدْرِ الدرهم إن صلاته تامة (¬4). وإن كان كثيراً فاحشاً فصلى فيه أعاد الصلاة.
قلت: أرأيت رجلاً توضأ وضوءه للصلاة ثم غَمَّضَ (¬5) ميتاً أو غَسَلَه (¬6) هل يجب عليه الغسل (¬7) أو يَنْقُضُ وضوءَه؟ قال: لا، إلا أن يصيب يدَه (¬8) أو سائرَ (¬9) جسدِه شيءٌ فيَغسله. قلت: لم لا يجب عليه الوضوء وقد مَسَّ ميتاً؟ قال: لأن مَسَّ الميت ليس بحَدَث يوجب عليه (¬10) الوضوء. ألا ترى لو أن رجلاً توضأ ثم مَسَّ كلباً أو خنزيراً أو جيفةً لم ينقض وضوءه وهذا نجس (¬11). فالمسلم الميت (¬12) أطهر وأنظف من هذا.
قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم احتجم؟ قال: قد نقض ذلك وضوءه. قلت: فهل يجب عليه الغُسل؟ قال: لا، ولكن يجب عليه أن يَغسل موضع المِحْجَمَة (¬13). قلت: فإن توضأ ولم يَغسل موضع المِحْجَمَة وصلى فيه أياماً؟ قال: إن كان موضع المِحْجَمَة قدر الدرهم أو (¬14) أقلّ مِن قَدْرِ الدرهم (¬15) فإن (¬16) صلاته تامة، إلا أنه قد أساء. وإن كان موضع المِحْجَمَة أكثر مِن قَدْرِ الدرهم غَسله وأعاد ما صلى (¬17).
¬__________
(¬1) ح ي: أو العذرة.
(¬2) ح: والنعل.
(¬3) ك: والنعل؛ ح ي - أو النعل.
(¬4) ي - إن صلاته تامة.
(¬5) ح ي: ثم غمس.
(¬6) ح ي: أو غسل.
(¬7) ح ي: غسل.
(¬8) ح: بدنه؛ ي: يديه.
(¬9) ح ي: وسائر.
(¬10) ح ي + فيه.
(¬11) م: يحسن.
(¬12) م ح ي: فالميت المسلم.
(¬13) المِحْجَمَة هي آلة الحجّام التي يستعملها للحجامة. انظر: المغرب، "حجم"؛ والمصباح المنير، "حجم". فموضع المحجمة هو المكان الذي يستخرج منه الدم في الجسم. ويسمى المَحْجَم. وجمعه: محاجم. انظر المصدرين السابقين.
(¬14) م ح ي - قدر الدرهم أو.
(¬15) ك - من قدر الدرهم.
(¬16) ح ي: إن.
(¬17) ي: ما صلاه.