كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم خرج من ذكره بول هل يجب (¬1) عليه الوضوء؟ قال: نعم. قلت: فإن قَلَسَ أقلَّ مِن مِلْءِ فيه؟ قال: لا يجب عليه في ذلك (¬2) الوضوء. فلت: مِن أين اختلف (¬3) القَلَس والبول؟ قال: ليس الفم والذكر والدبر سواء. ألا ترى (¬4) أنه لو خرج (¬5) من دبره ريح (¬6) أعاد الوضوء، ولو تَجَشَّأَ لم يكن عليه الوضوء. قلت: فإن خرج من جرحه دم ولم يَسِلْ؟ قال: لا ينقض ذلك وضوءه. قلت: لم (¬7) لا ينقض هذا (¬8) وضوءه كما أنه لو (¬9) خرج من ذكره بول نقض وضوءه (¬10)؟ قال: لأن ما خرج من الذكر حَدَثٌ، وما خرج من الجرح ليس بحَدَث، إلا أن يَسِيل. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم خرج من دُبُرِه دابة؟ قال: هذا قد نقض (¬11) وضوءه، وعليه أن يعيد الوضوء (¬12) والصلوات (¬13). قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم سَقَط مِن جرحه لحم (¬14)، أو دابة خَرَجَتْ مِن جرحه هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم قَشَرَ مِن جرحه الجِلْد (¬15) هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا (¬16). قلت: فإن كان فيه ماءٌ فسَالَ؟ قال: هذا ينقض الوضوء (¬17). قلت: فما فَرْقُ (¬18) ما (¬19) بين الدابة إذا خرجت من الدبر وإذا (¬20) خرجت من الجرح؟ قال: لأنها (¬21) إذا
¬__________
(¬1) ح ي: هل في ذلك.
(¬2) ح ي: لا يوجب ذلك عليه.
(¬3) ي: اختلفا.
(¬4) ح: ألا يرى.
(¬5) ح ي: لو خرجت.
(¬6) ح: بريح.
(¬7) ح: ولم.
(¬8) ك م - هذا؛ صح م هـ.
(¬9) ح - أنه لو؛ صح هـ.
(¬10) ح ي - نقض وضوءه.
(¬11) ح ي: قد انتقض.
(¬12) ح ي + قلت فإن صلى ولم يعد الوضوء قال عليه أن يعيد الوضوء.
(¬13) ح ي: والصلاة.
(¬14) ح ي: اللحم.
(¬15) ح: الجلدة.
(¬16) ي - قلت أرأيت رجلاً توضأ ثم قشر من جرحه الجلد هل ينقض ذلك وضوءه قال لا.
(¬17) ح ي - الوضوء.
(¬18) ح ي: الفرق.
(¬19) م ح ي - ما.
(¬20) ح ي: أو إذا.
(¬21) ح: لأنه.

الصفحة 49