كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

وضوءه في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أمّا أنا فأرى المِرَّة والبَلْغَم (¬1) والقيء سواء، وهذا ينقض الوضوء (¬2).
قلت: أرأيت رجلاً به جرح سائل لا ينقطع كيف يتوضأ ويصلي؟ قال: يتوضأ لوقت كل صلاة (¬3) ويصلي. قلت: فإن (¬4) صلى الظهر هل يصلي ما بينه وبين العصر من التطوع أو فريضة قد (¬5) نسيها أو صلاة قد جعلها لله على نفسه؟ قال: نعم، يصلي ما بينه وبين العصر ما شاء ما لم يحدث. قلت: وتأمره أن يشد الجرح ويربطه (¬6)؟ قال: نعم. قلت: فإن شده (¬7) وربطه ثم سال الدم حتى نَفَذَ الرباطَ؟ قال: لا ينقض ذلك وضوءه حتى يجيء وقت صلاة أخرى. قلت: فإن كان (¬8) أصاب ثوبه من ذلك الدم؟ قال: يغسله ويصلي فيه. قلت: فإن لم يغسله وصلى فيه؟ قال: إن كان أكثر من قدر الدرهم غسله وأعاد الصلاة، وإن كان (¬9) أقل من قدر الدرهم لم يعد الصلاة، ولكن أفضل ذلك أن يغسل ذلك الدم من ثوبه. قلت: أرأيت إن توضأ وربطه وشده ثم سال الدم وسال من مكان آخر (¬10)؟ قال: هذا ينقض وضوءه، ولا ينقضه ذلك الجرح. قلت: لم جعلت عليه إذا توضأ أن يصلي ما بينه وبين وقت (¬11) صلاة أخرى بذلك الوضوء؟ قال: هذا عندي بمنزلة المستحاضة، وقد جاء في المستحاضة أثر أنها تتوضأ لوقت (¬12) كل (¬13) صلاة (¬14).
¬__________
(¬1) م: البلغم والمرة.
(¬2) ح ي: أبو يوسف ينقض له أن البلغم والمرة سواء في القيء وهو ينقض الوضوء.
(¬3) ح: لكل وقت صلاة.
(¬4) ح ي: فإذا.
(¬5) ح ي: كان.
(¬6) ي: ويربط.
(¬7) ح: شد.
(¬8) ح ي - كان.
(¬9) ح - إن كان.
(¬10) ح ي + دم.
(¬11) ح: وقته.
(¬12) ح ي - لوقت.
(¬13) ح ي: لكل.
(¬14) روى البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، إنما ذلك عِرْق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي". قال وقال أبي: "ثم=

الصفحة 51