وكذلك كل شيء ليس له دم سائل يقع في الإناء (¬1) فلا بأس بالوضوء منه؟ قال: نعم، إذا كان مثل الخُنْفُساء والعقرب والجراد والنمل والزُّنْبُور والذباب والقُرَاد (¬2) فإنه (¬3) إذا وقع شيء من هذا في الماء لم يفسد (¬4). وكذلك دمها (¬5) إذا أصاب الثوب لم يجب أو، عليه غَسله (¬6). قلت: أرأيت دم السمك ما قولك فيه؟ قال: ليس دم السمك بشيء، ولا يُفسد شيئاً. قلت: أرأيت قولك في الدم: إذا كان أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، لِمَ قلته؟ قال: لأنه بلغني عن إبراهيم النخعي أنه قال: قدر الدرهم (¬7). والدرهم قد يكون أكبر (¬8) من الدرهم (¬9)، فوضعناه على أكبر (¬10) ما يكون منها (¬11)،
¬__________
(¬1) ح ي + فيموت.
(¬2) جمع قُرَادَة، وهي دويبة تمتص دم الإبل ونحوها وهي كالقمل للإنسان. انظر: المصباح المنير، "قرد".
(¬3) ح ي - فإنه.
(¬4) ح ي + الماء.
(¬5) ح ي: دم ذلك.
(¬6) ح ي: لم يجب غسله له.
(¬7) ح ي - أعاد الصلاة لم قلته قال لأنه بلغني عن إبراهيم النخعي أنه قال قدر الدرهم. قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا كان الدم قدر الدرهم والبول وغيره فأعد صلاتك. وإن كان أقل من قدر الدرهم فامض على صلاتك. وقال محمد: يجزئه صلاته حتى يكون ذلك أكثر من قدر الدرهم الكبير المثقال. فإذا كان كذلك لم تجزئه صلاته. وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. انظر: الآثار لمحمد، 32. وأنظر: المصنف لابن أبى شيبة، 1/ 345. وروي مرفوعاً من وجه ضعيف. انظر: نصب الراية للزيلعي، 1/ 212؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، 1/ 278. والدرهم المشهور وزنه أقل من المثقال. فالمثقال وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم. انظر: لسان العرب، "ثقل"؛ والمصباح المنير، "ثقل". وقال السرخسي: إذا كان أكثر من وزن مثقال ولا عَرْض له يمنع جواز الصلاة أيضاً. انظر: المبسوط، 1/ 60. وقال المرغيناني: ثم يُرْوَى اعتبار الدرهم من حيث المساحة، وهو قدر عَرْض الكف في الصحيح، وُيرْوَى من حيث الوزن، وهو الدرهم الكبير المثقال، وهو ما يبلغ وزنه مثقالاً، وقيل في التوفيق بينهما: إن الأولى في الرقيق والثانية في الكثيف. انظر: الهداية، 1/ 35 - 36.
(¬8) م ح ي: أكثر.
(¬9) ح ي: من درهم.
(¬10) م: على أكثر.
(¬11) وهو الدرهم الذي يبلغ قدر مثقال كما ذكر في الآثار للإمام محمد، 32.