كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

أستحسن ذلك. قلت: فإن كان (¬1) قدر مثقال (¬2)؟ قال: لا يعيد حتى يكون أكثر من (¬3) قدر الدرهم (¬4).
قلت: أرأيت رجلاً وضع الماء ليتوضأ (¬5) به فأخبره بعض أهله أنه قَذِر؟ قال: لا يتوضأ به. قلت: أرأيت رجلاً وضع الماء ليتوضأ (¬6) به فأدخل صبي يده أو رجله في ذلك الماء وليس على يديه ورجليه قَذَر؟ قال: أحب ذلك إلي (¬7) أن يتوضأ بغيره. قلت: فإن (¬8) لم يفعل وتوضأ (¬9)؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت الحُبّ (¬10) يكون له الكُوز (¬11) يوضع في نواحي الدار أترى للرجل (¬12) أن يتوضأ منه (¬13) ويشرب منه (¬14)؟ قال: نعم، إذا لم يَعلم فيه قذراً (¬15)، وهكذا أمر الناس.
قلت: أرأيت الشاة إذا بالت في بئر الماء؟ قال: ينزح ماء البئر كله إلى أن يغلبهم الماء (¬16). قلت: وكذلك بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه إذا بال شيء (¬17) منها في بئر الماء أَمَرْتَ أن يُنْزَف ماء البئر كله حتى يَغلبهم الماء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك أرواثها؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، وإن بال شيء (¬18) من ذلك في بئر ماء (¬19) لم يفسد الماء، ولم يجب عليهم أن
¬__________
(¬1) م + قد.
(¬2) م: بمثقال.
(¬3) ح ي + ذلك.
(¬4) ح ي - قدر الدرهم.
(¬5) خ: يتوضأ.
(¬6) خ: ويتوضأ.
(¬7) ك م: أحب لذلك.
(¬8) ح ي: إن.
(¬9) ح ي + به.
(¬10) وهو الجرة الكبيرة كما تقدم.
(¬11) ح ي: اما لكوز.
(¬12) ح: الرجل.
(¬13) ح ي: فيه.
(¬14) ح م - منه.
(¬15) ح ي: قذر.
(¬16) ك م - قلت أرأيت الشاة إذا بالت في بئر الماء قال ينزح ماء البئر كله إلى أن يغلبهم الماء.
(¬17) ح: شيئاً.
(¬18) ح: شيئاً.
(¬19) ح ي - في بئر ماء.

الصفحة 56