كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

يَنزفوا (¬1) ماء حتى (¬2) يتغير الماء. وكذلك إذا أصاب (¬3) الثوبَ (¬4) منه شيءٌ كثيرٌ فاحش (¬5) لم يجب عليهم غَسله. ألا ترى (¬6) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بأن يُشرَب (¬7) أبوالُ الإبل وألبانها (¬8)، ولو (¬9) كان نجساً لم يأمر بشربه. قلت: أرأيتَ البَعْر مِن (¬10) بَعْر الغنم والإبل يَقَع في بئر (¬11) الماء؟ قال: لا يضره (¬12) ذلك ما لم يكن كثيراً فاحشاً. فإن كان كثيراً فاحشاً (¬13) كان عليهم أن ينزفوا (¬14) ماء البئر كله (¬15). قلت: لم؟ أليس (¬16) قد قلت في بول ما يؤكل لحمه إذا أصاب الثوب منه (¬17) وهو أكثر من قدر الدرهم إنه لا يفسد (¬18)، وإن (¬19) الصلاة فيه تامة؟ قال: بلى، قد قلت ذلك، ولكن لا يشبه البول في الماء مثل (¬20) البول يصيب الثوب، لأنها إذا بالت في البئر فقد صار الماء كله مثل ذلك البول، وإذا أصاب (¬21) الثوب فإنما يصيب (¬22) منه موضعاً واحداً. ألا ترى أن البول لو أصاب الثوب وهو كثير فاحش لم
¬__________
(¬1) م: أن يبرقوا.
(¬2) ح ي: أن ينزفوها إلى أن.
(¬3) ح ي: إن أصاب.
(¬4) ح ي - الثوب.
(¬5) ح: شيئاً كثيراً فاحشاً.
(¬6) ح: يرى.
(¬7) ح ي + من.
(¬8) وكان ذلك للتداوي كما هو معروف عند أهل البادية إلى يومنا هذا. انظر للحديث: صحيح البخاري، الوضوء، 66؛ وصحيح مسلم، القسامة، 9 - 11.
(¬9) ح ي: فلو.
(¬10) ح ي - من.
(¬11) ح ي - بئر.
(¬12) ي: لا يضر.
(¬13) ي - فإن كان كثيراً فاحشاً؛ صح هـ.
(¬14) م: أن يبرقوا.
(¬15) ك م + وقال أبو حنيفة في الإملاء إذا كان البعر رطباً فقليله وكثيره يفسد الماء. وهذه العبارة موجودة في جميع النسخ ما عدا نسختي ح ي. وهي موجودة في المطبوعة. وفي الكافي، 1/ 4 ظ. وقال السرخسي: وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة -رحمه الله- في الإملاء ... فتبين أنه من أمالي الإمام أبي يوسف. انظر: المبسوط، 1/ 87.
(¬16) ح: قلت لا لم نشربه؛ ي: قلت لم لا يشربه.
(¬17) ح ي - منه.
(¬18) ح ي: لا يغسل.
(¬19) ح ي: فإن.
(¬20) ح ي - مثل.
(¬21) ح ي + البول. وقد انتقل هنا في نسخة ح إلى الورقة السابقة.
(¬22) ح: فإنها تصيب.

الصفحة 57