فحسن، وإن ترك ذلك لم (¬1) يضره.
قلت: أرأيت رجلاً توضأ (¬2) من سؤر حائض أو جنب أو مشرك أو صبي؟ قال: لا بأس بذلك كله في (¬3) قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (¬4).
...
باب البئر وما ينجسها (¬5)
أبو سليمان عن محمد بن الحسن، قال (¬6): قلت: أرأيت (¬7) فأرة وقعت في بئر الماء فماتت فيها (¬8) ولم تتفسّخ؟ قال: يُنْزَف (¬9) منها (¬10) عشرون دلواً أو ثلاثون. قلت: فإن نُزِف منها ثلاثون دلواً أو عشرون (¬11) دلواً (¬12) والفأرة (¬13) في البئر بَعْدُ؟ قال (¬14): عليهم أن ينزفوا منها عشرين (¬15) دلواً (¬16) أو ثلاثين (¬17) دلواً (¬18) بعد إخراج (¬19) الفأرة.
¬__________
(¬1) ح + يكن.
(¬2) م - توضأ.
(¬3) ح ي: وهو.
(¬4) ك م + والإغماء ينقض الطهارة في الأحوال كلها ويقطع الصلاة ويمنع القوم من البناء عليها ومن الائتمام بإمام آخر فيها وكذلك موت الإمام. هذه العبارة مأخوذة بعينها من الكافي، 1/ 4 ظ. وهو من صنيع الرواة أو الناسخين.
(¬5) ح ي + والصلاة في ثياب أهل الذمة.
(¬6) ح ي - أبو سليمان عن محمد بن الحسن قال.
(¬7) م - أرأيت.
(¬8) ح - فيها.
(¬9) م: يرق. وقد تكرر الخطأ في هذه الكلمة في نسخة م بعد هذا الموضع في هذا الباب كثيراً، فأهملنا الإشارة لذلك.
(¬10) ك م: منه.
(¬11) ح ي: عشرون دلواً أو ثلاثون.
(¬12) ح ي - دلواً.
(¬13) م: أو الفأرة.
(¬14) ح - قال.
(¬15) ح: عشرون.
(¬16) ح - دلواً.
(¬17) ح: أو ثلاثون.
(¬18) ح ي - دلواً.
(¬19) ك م: خروج.