ذلك الدلو بعد ذلك؟ قال: لا يفسد وضوء (¬1) ذلك الرجل إلا أن (¬2) يكون الدلو في البئر بَعْدُ لم يُنَحَّ (¬3) عنها، فما دام الدلو فيها فليس يجزي من توضأ منها (¬4)؛ لأنه يقطر فيها بَعْدُ، فإذا نُحّي (¬5) عنها فقد طَهُرَتْ. وقال محمد: يجزيه.
قلت: أرأيت ثوباً نجساً (¬6) غُسل في إجّانة (¬7) بماء نظيف ثم عُصر ولم يُهْرَق (¬8) ذلك الماءُ، ثم غُسل في إجّانة أخرى بماء نظيف ثم عُصر ولم يُهْرَق (¬9) ذلك الماء، ثم غُسل في إجانة أخرى بماء نظيف ثم عُصر (¬10) ما حال (¬11) الثوب؟ قال: الثوب (¬12) قد طهر (¬13). قلت: فهل يجزي من توضأ بالماء (¬14) الأول (¬15) أو الثاني أو الثالث؟ قال: لا. قلت: فإن توضأ رجل من ذلك وصلى؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة. قلت: أرأيت إن غُسل ذلك الثوب في إجّانة أخرى بماء طاهر هل يجزي من توضأ بذلك الماء الرابع؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه لما غُسل في الإجّانة الثالثة فقد صار طاهراً، ثم غُسل في الإجّانة الرابعة وهو طاهر، فلا (¬16) بأس بأن يتوضأ بذلك الماء الرابع، لأنه طاهر. قلت: أرأيت رجلاً توضأ في إناء نظيف وضوءه للصلاة ثم توضأ وهو متوضئ في إناء آخر (¬17) نظيف ثم توضأ في إناء آخر نظيف وهو متوضئ هل يجزي من (¬18) توضأ بالماء (¬19) الأول (¬20)
¬__________
(¬1) م: وضوه.
(¬2) ح - أن؛ صح هـ.
(¬3) ك م: لم يتنح؛ ي: لم ينحا.
(¬4) ح: فيها.
(¬5) ك م: تنحى.
(¬6) ح ي: ثوب نجس.
(¬7) الإجّانة: إناء يغسل فيه الثياب. انظر: المغرب، "أجن"؛ والمصباح المنير، "أجن".
(¬8) ي: يهراق.
(¬9) ي: يهراق.
(¬10) م - ولم يهرق ذلك الماء ثم غسل في إجانة أخرى بماء نظيف ثم عصر.
(¬11) ك: ما حكم؛ م: ما حلل.
(¬12) ك م - الثوب.
(¬13) ك م: قد طهرت.
(¬14) ح ي: بماء.
(¬15) ح: الأولى.
(¬16) ح ي: ولا.
(¬17) ك م - آخر.
(¬18) ح: بمن.
(¬19) ح ي: بماء.
(¬20) ح: الأولى.