ولم يبيّنوا ما هو ثم علم المشتري؟ قال: هو بالخيار، إن شاء رده، وإن شاء أمسكه. قلت: فإن باعوه وبيّنوا ذلك؟ قال: لا بأس به. قلت: فإن اشتراه (¬1) رجل ثم دبغ به جلداً؟ قال: لا بأس بالدباغة به (¬2)، ثم يغسل الجلد بعد ذلك بالماء.
قلت: أرأيت فأرة وقعت في حُبّ (¬3) فيه خَلّ فماتت فيه فأَدخل رجل يده فيه ثم أخرج يده (¬4) فغمسها (¬5) في خابية (¬6) أخرى؟ قال: أكره لهم (¬7) جميعاً. قلت: وكذلك لو كان في الحُبّ (¬8) الأول (¬9) ماء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو غمس يده في الخَلّ والماء (¬10) ثم أخرج يده فغمسها في عشرة (¬11) خَوَابِي أو أكثر من ذلك واحدة بعد واحدة أفسدهن كلهن؟ قال: نعم (¬12). قلت: فإن صبّ منها خابية في بئر فيها ماء؟ قال: عليهم أن ينزفوا الأكثر من عشرين دلواً ومن مقدار الخابية. قلت: وكذلك لو أدخل يده في حُبّ (¬13) فيه ماء وفيه فأرة ثم أخرج يده
¬__________
(¬1) ح: اشترى به.
(¬2) ح م - به.
(¬3) م ي: في جب. والحُبّ هو الجرة الكبيرة كما تقدم.
(¬4) ح: ثم أخرجها؛ ي - يده.
(¬5) ك م ي: فغمسه.
(¬6) م: في جانبه. والخابية هي الحُبّ وهي الجرة أو الجرة الضخمة. انظر: لسان العرب، "حبب، خبأ"؛ والقاموس المحيط، "حبب".
(¬7) ح: أكلها؛ ي: أكلهما.
(¬8) م: في الجب؛ ح ي: في حب.
(¬9) ح ي: الأولى.
(¬10) ح ي: أو الماء.
(¬11) ك م: في عشر.
(¬12) قال الحاكم: وذهب بعض مشايخنا إلى أن هذا الجواب في الماء على مذهب أبي يوسف. انظر: الكافي، 1/ 5 و. وذكر ذلك السرخسي ولم يعزه إلى الحاكم ولا إلى غيره، وأثبت الخلاف بين أبي يوسف وبين أبي حنيفة ومحمد، وشرح المسألة بالتفصيل. انظر: المبسوط، 1/ 95.
(¬13) م: في جب.