فأدخلها في عشرة (¬1) خوابي (¬2)؟ قال: نعم، قد أفسد الماء كله، ولا يجزي من توضأ بشيء منهن؛ لأنه غمس يده أول مرة في ماء نجس، فما أدخل يده فيه فهو بمنزلته. قلت: فإن أخرج يده فغسلها ثم أدخلها في حُبّ أخرى (¬3)؟ قال: لا يفسد الماء.
...
باب ثياب أهل الذمة والصلاة فيها (¬4)
قال أبو حنيفة: لا بأس بلبس ثياب أهل الذمة كلها والصلاة فيها ما لم يعلم أنه (¬5) أصابه قذر إلا الإزار والسراويل، فإنه يكره (¬6) الصلاة في ذلك حتى يغسل (¬7). وهو قول أبي يوسف ومحمد. إلا أن أبا يوسف قال: إن صلى في الإزار والسراويل أجزأه ذلك إذا لم يعلم أنه (¬8) أصابه قذر أو شيء ينجسه. ألا ترى أن عامة من ينسج هذه الثياب ويغزلها أهل الذمة.
وأخبرنا (¬9) محمد عن أبي يوسف (¬10) عن شيخ (¬11) عن الحسن البصري أنه سُئل عما يَنسج المجوس من الثياب أيصلي (¬12) فيها (¬13) قبل أن تُغسَل (¬14)؟ قال: نعم، لا بأس بذلك (¬15).
¬__________
(¬1) ك ي: في عشر.
(¬2) ك م - خوابي.
(¬3) ح ي: آخر.
(¬4) ح: فيه.
(¬5) م: به.
(¬6) ك م: كره.
(¬7) والمقصود هنا الإزار والسراويل التي استعملوها ولبسوها، فإنهم لا يتحرزون من النجاسة. وانظر للتفصيل: المبسوط، 1/ 97.
(¬8) م: به.
(¬9) ح: قال قال؛ ي: قال.
(¬10) ح ي: قال أبو يوسف.
(¬11) ح ي: حدثنا شيخ.
(¬12): يصلي.
(¬13) ك م: فيه.
(¬14) ك م: أن يغسل؛ ح: أن يغسلها.
(¬15) هذا الأثر علّقه البخاري. انظر: صحيح البخاري، الصلاة، 7. ووصله غيره. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 2/ 48؛ وتغليق التعليق لابن حجر، 2/ 206.