كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

باب المسح على الخفين
قلت: أرأيت رجلاً توضأ ولبس خُفيه وصلى الغَدَاة ثم أحدث فمكث محدثاً حتى زالت الشمس فتوضأ ومسح (¬1) على خفيه حتى متى (¬2) يجزيه ذلك المسح؟ قال: إلى الساعة التي أحدث فيها (¬3) من الغد. قلت: ولا يجزيه ذلك إلى الساعة التي مسح عليها (¬4)؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو مكث يوماً أو يومين وقد أُغمي عليه أو مَرِض ولم (¬5) يُصَلِّ (¬6) ثم أفاق أكان له أن يمسح على الخفين وقد مضى بعدما أحدث يوم أو يومان (¬7)؟ قلت: لا. قال (¬8): كذلك (¬9) الأول (¬10) ليس له أن يجاوز الساعة التي أحدث فيها من الغد. وكذلك المسافر له من الساعة التي أحدث فيها حتى يَستكمل ثلاثة أيام ولياليها إلى مثل (¬11) تلك الساعة من اليوم الرابع. قلت: أرأيت رجلاً غسل رجليه ولبس خفيه على غير وضوء ثم أحدث أيتوضأ ويمسح على خفيه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه ليس له أن يمسح على الخفين حتى يلبسهما على وضوء تام. فإن لبسهما على وضوء تام (¬12) ثم أحدث بعد ذلك توضأ ومسح عليهما. قلت: أرأيت المسح على الخفين كم هو؟ قال: مرة واحدة. قلت: أفيمسح مِن قِبَلِ الساق أو يبتدئ (¬13) مِن قِبَلِ الأصابع؟ قال: بل يبدأ مِن قِبَلِ الأصابع حتى ينتهي إلى أصل الساق. قلت: فإن بدأ من أصل الساق إلى رأس الأصابع؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على خفيه مرة واحدة بإصبع أو
¬__________
(¬1) ك م: أو مسح.
(¬2) ي: إلى متى. وذكر في الهامش: نسخة حتى.
(¬3) م - التي أحدث فيها.
(¬4) ح ي: فيها.
(¬5) ح ي: فلم.
(¬6) ح: يصلي.
(¬7) ح ي: يوماً أو يومين.
(¬8) م - قال.
(¬9) ح ي: فكذلك.
(¬10) ي: الأولى.
(¬11) ح - مثل؛ صح هـ.
(¬12) ح ي - فإن لبسهما على وضوء تام.
(¬13) ح ي: أو يبدأ.

الصفحة 70