كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

بإصبعين (¬1)؟ قال: لا يجزيه. قلت: أرأيت (¬2) إن (¬3) مسح بثلاثة (¬4) أصابع أو أكثر من ذلك؟ قال: يجزيه. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا مسح بالأكثر (¬5) من أصابعه أجزأه ذلك. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح (¬6) على خفيه وفي خفيه (¬7) خَرْق يخرج منه إصبع أو إصبعان (¬8) هل يجزيه أن يمسح على الخفين؟ قال: نعم. قلت: فإن كان يخرج منه ثلاثة (¬9) أصابع؟ قال: لا يجزيه. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا خرج من الخف أكثر من نصف أصابعه وجب عليه غسل رجليه (¬10). قلت: أرأيت رجلاً توضأ وعليه خُفَّاه وهما مُنْخَرِقان (¬11) والخَرْق أكثر من نصف قدمه مِن قِبَلِ عَقِبِه هل يجزيه أن يمسح عليهما؟ قال: لا. قلت: لم لا يجزيه المسح عليهما وأصابعه مغطّاة؟ قال: لا يجزيه إلا الغَسل. قلت: فإن خرج من عَقِبِه أو أسفلَ مِن قدمه أو ظاهرِهما شيءٌ قليلٌ؟ قال: يجزيه المسح عليهما. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على خفيه ببَلَلٍ أخذه من لحيته؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن مسحهما بِبَلَل (¬12) في يديه (¬13)؟ قال: هذا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا أخذ له ماءً فمسحه فإنما يَصِل إليه (¬14) البَلَلُ الذي في كفّه، فلا أُبالي أكان ذلك الماء في كفّه (¬15) أو (¬16) مِن شيء أخذه. فأمّا إذا مسح خفيه بِبَلَل أخذه من رأسه أو من لحيته فهو ماء قد (¬17) توضأ به مرة، فلا يجزيه أن يتوضأ به (¬18) ثانية. قلت: فإن كان الذي في يديه من الماء هو شيءٌ فَضَلَ في يديه بعدما
¬__________
(¬1) ح ي: أو إصبعين.
(¬2) ح ي - أرأيت.
(¬3) ح ي: فإن.
(¬4) م: ثلاثة.
(¬5) ح ي: بأكثر.
(¬6) ح ي - ومسح.
(¬7) ح ي: وعليه خفاه وعلى خفيه.
(¬8) ي: أو إصبعين.
(¬9) ك م: ثلاث.
(¬10) ح ي: الرجلين.
(¬11) ي: متخرقان.
(¬12) ي: ببل.
(¬13) ك ح ي: في يده.
(¬14) ح: له.
(¬15) ح ي - فلا أبالي أكان ذلك الماء في كفه.
(¬16) ح ي + هو.
(¬17) ح ي - قد.
(¬18) ك م - به.

الصفحة 71