يمسح عليه والجُرْمُوقان (¬1) يمسح عليهما؟ قال (¬2): لأنه إذا كان أسفلهما أَدَم (¬3) فهو بمنزلة الخف. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على نعليه وعلى قدميه؟ قال: لا يجزيه.
قلت: أرأيت الرجل إذا توضأ أيجب (¬4) عليه (¬5) أن يمسح باطن الخف؟ قال: لا. قلت: فإن مسح وصلى فيه ولم يمسح ظاهر الخفين بماء؟ قال: لا يجزيه ذلك، وعليه أن يمسح ظاهرهما ويعيد الصلاة. قلت: أرأيت إن (¬6) مسح من الخف (¬7) شيئاً قليلاً (¬8) لا يكون ثلثاً ولا ربعاً ولا خمساً (¬9)؟ قال: لا (¬10) يجزيه إلا أن يمسح مقدار (¬11) ثلاثة أصابع من أصابع اليد (¬12). قلت: أرأيت الرجل إذا مسح على الخفين ثم صلى صلاة أو صلاتين ثم أحدث أيمسح على الخفين أيضاً؟ قال: نعم، يمسح على الخفين ما دام في وقته. قلت: أرأيت إذا استكمل المقيم يوماً وليلة وهو على وضوء (¬13) لم يحدث أيصلي بذلك المسح؟ قال: لا، ولكنه يخلع خفيه ويغسل قدميه. قلت: فإن كان مسافراً استكمل ثلاثة أيام ولياليها ولم يحدث ولم ينم؟ قال: ينزع خفيه ويغسل قدميه، ولا يجب على واحد منهما أن يعيد الوضوء كله. قلت: لم؟ قال: لأن الوضوء إنما يجب عليه (¬14) في القدمين، فأمّا ما سِوَى ذلك فهو طاهر. قلت: فإن صلى بعدما استكمل لوقتِ مسحِه (¬15) ذلك؟ قال: عليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه، ويعيد ما صلى بعد خروج الوقت. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على خفيه فصلى صلاة أو صلاتين ثم أحدث فمسح على الخفين أيكون له (¬16)
¬__________
(¬1) ح ي: والجرموقين.
(¬2) ح - قال.
(¬3) م: دم.
(¬4) ك: يجب.
(¬5) ح ي: له.
(¬6) ي: وإن.
(¬7) ح ي: من الخفين.
(¬8) ي: شيء قليل.
(¬9) ح ي: ثلث ولا ربع ولا خمس.
(¬10) م - لا.
(¬11) م: بمقدار.
(¬12) ح ي - إلا أن يمسح مقدار ثلاثة أصابع من أصابع اليد.
(¬13) ح ي: على وضوه.
(¬14) ح ي - عليه.
(¬15) ح ي: الوقت بمسحه.
(¬16) ح ي - له.