من ثلاثة أيام ولياليها (¬1) فهذا والمقيم سواء، ويكون له ما للمقيم. قلت (¬2): أرأيت مسافراً مسح على خفيه فصلى صلاة أو صلاتين ثم بدا له أن يقيم؟ قال: قد انقطع حال السفر وكان (¬3) له ما للمقيم يوم وليلة.
قلت (¬4): فإن قدم أرضاً وقد سافر إليها وهي مسيرة شهر فدخلها ولا (¬5) يدري متى يخرج منها (¬6)، يقول: اليوم وغداً، أله (¬7) أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليها؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن هذا مسافرٌ بَعْدُ. قلت: أرأيت إن بدا له أن يقيم خمسة عشر يوماً أو أكثر من ذلك وأجمع رأيَه على ذلك (¬8) يوم دخل؟ قال: هذا مقيم، وله ما للمقيم. قلت: أرأيت القوم يغزون أرض الحرب فيقيمون في العسكر شهراً أو نحو ذلك أو يحاصرون مدينة من المدائن كيف يصلون أصلاة (¬9) مسافر أو صلاة مقيم، وما حالهم في المسح؟ قال: هؤلاء مسافرون، لهم (¬10) المسح ثلاثة أيام ولياليها، وعليهم أن يقصروا الصلاة (¬11). قلت: لم وهؤلاء (¬12) قد (¬13) وَطَّنُوا أنفسَهم على إقامة شهر، وقد قلت: إذا وَطَنَ المسافرُ نفسَه بإقامة خمسة عشر يوماً وجب عليه أن يتم الصلاة، وكان له من المسح ما للمقيم؟ قال: لأن العسكر (¬14) ليس كالأمصار والمدائن. إذا كان القوم في عسكر فهم مسافرون وإن وَطَّنُوا أنفسَهم على إقامة سنة (¬15). قلت: أرأيت رجلاً خرج من الكوفة إلى مصرين (¬16) من الأمصار أو إلى مدينتين من المدائن والذي بينهما مسيرة يوم (¬17) أو يومين وهو يريد أن يقيم بهما جميعاً خمسة عشر
¬__________
(¬1) ح ي - ولياليها.
(¬2) ح + قلت.
(¬3) ح ي: فكان.
(¬4) ح ي - قلت.
(¬5) ح: وهو لا.
(¬6) ح - منها.
(¬7) ح ي: له.
(¬8) ح ي - وأجمع رأيه على ذلك.
(¬9) ح: صلاة.
(¬10) ح ي + من.
(¬11) ح ي: الصلوات.
(¬12) ح ي - وهؤلاء.
(¬13) ح ي: وقد.
(¬14) ح ي: المعسكر.
(¬15) ح ي: على إقامة خمسة عشر يوماً.
(¬16) م ح: إلى مصر.
(¬17) م: يوماً.