كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

تيممه ذلك ثم صلى، فلمّا فرغ من صلاته حضرت (¬1) صلاة أخرى فوجد الماء، أيتوضأ ويمسح على خفيه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يلبسهما على وضوء، إنما لبسهما على تيمم. ألا ترى (¬2) أنه لو وجد الماء لم يجزه (¬3) تيممه ذلك، وكان عليه الوضوء (¬4). ولو لبس (¬5) خفيه على وضوء ثم أحدث وتوضأ ومسح عليهما لم يجب عليه وضوء حتى يحدث. فهذا مخالف لذلك. قلت: أرأيت رجلاً توضأ (¬6) ومسح (¬7) على جبائر على (¬8) يديه (¬9) ثم لبس خفيه ثم أحدث بعد ذلك هل يتوضأ ويمسح على جبائر يده أيضاً وعلى خفيه؟ قال: نعم (¬10). قلت: لم (¬11) وقد لبس الخفين على غير وضوء تام؟ قال: هذا طهور تام في هذه (¬12) الحال، وليس هذا كالتيمم. ألا ترى أن هذا على وضوئه (¬13) ما لم يحدث، والمتيمم إذا وجد الماء توضأ وإن لم يحدث. قلت: أرأيت رجلاً اغتسل من الجنابة (¬14) ثم لبس خفيه ثم أحدث بعد ذلك أيتوضأ ويمسح عليهما؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً مقيماَ توضأ ومسح (¬15) على خفيه ثم سافر ثم أحدث فلم يجد الماء أيتيمم ولا ينزع خفيه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل يمسح على الخفين أترى له أن يؤم (¬16) المتوضئين؟ قال: نعم.
¬__________
(¬1) ي: وحضرت.
(¬2) ح: يرى.
(¬3) ح ي: لم يجز.
(¬4) ح ي + وإنما لبسه على تيمم ألا ترى أنه وجد الماء لم يجزه (ي: لم يجز) تيممه ذلك وكان عليه الوضوء.
(¬5) ح: ولو لم يلبس.
(¬6) ح: يتوضأ.
(¬7) ح: فمسح.
(¬8) ح ي - على.
(¬9) م: على بدنه؛ ح ي: يده.
(¬10) وهذا ما لم يبرأ الجرح كما سيأتي قريباً. وانظر: المبسوط، 1/ 104.
(¬11) ح ي: ولم.
(¬12) ي: في هذا.
(¬13) ح ي: على وضوء.
(¬14) ح: من جنابة.
(¬15) ح ي: يتوضأ ويمسح.
(¬16) ح: أترى أنه يؤم.

الصفحة 80