قلت: أرأيت الرجل يكون متوضئاً ويريد (¬1) أن يبول أو يقضي (¬2) حاجته فيلبس (¬3) خفيه ثم يبول (¬4) أو يقضي حاجته وإنما يريد بذلك المسح هل يجزيه أن يتوضأ ويمسح على خفيه (¬5)؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على خفيه ثم نزعهما وعليه جوربان ثم أحدث أيجزيه أن يمسح على الجوربين ويصلي؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن المسح على الجوربين لا يجزي (¬6)، ولكنه يخلع جوربيه ويغسل قدميه. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يجزيه المسح على الجوربين. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ولبس خفيه (¬7) ثم خلع أحدهما ثم أحدت هل يجزيه أن يمسح على الخف الذي لم ينزع ويغسل الأخرى؟ قال: لا، ولكنه يخلع الأخرى ويغسل قدميه. إذا وجب الغَسل في إحدى رجليه وجب في الأخرى.
قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على خفيه ثم بدا له أن يخلعهما جميعاً فنزع القدم من الخف غير أنها (¬8) في الساق بَعْدُ ثم بدا له فلبسهما هل يجب عليه غسل قدميه جميعاً؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه قد (¬9) نزع القدم من الخف، فإذا نزع الرجل (¬10) قدميه من الخف وجب عليه غَسل قدميه جميعاً. ولا ينتقض (¬11) المسح في قول (¬12) أبي حنيفة إلا أن يخرج الأكثر من عَقِبِه عن موضعه. وفي قول أبي يوسف حتى يخرج الأكثر من قدمه (¬13). وفي قول محمد: حتى يخرج كله (¬14).
¬__________
(¬1) ح ي: فيريد.
(¬2) م: ويقضي.
(¬3) م ح ي: فلبس.
(¬4) ح ي: ثم بال.
(¬5) ح ي + ثم ينزعهما.
(¬6) ح: لا يجزيه.
(¬7) ح - خفيه.
(¬8) ح: أنهما.
(¬9) ح - قد.
(¬10) ح ي: رجل.
(¬11) م: ولا ينقض.
(¬12) م: على قول.
(¬13) ك: حتى يخرج أكثر قدمه.
(¬14) ح ي - ولا ينتقض المسح في قول أبي حنيفة إلا أن يخرج الأكثر من عقبه عن موضعه وفي قول أبي يوسف حتى يخرج الأكثر من قدمه وفي قول محمد حتى يخرج كله.