قلت: أرأيت امرأة توضأت ومسحت على القُفَّازَين؟ قال: لا يجزيها حتى تغسل ذراعيها. قلت: فإن صلت بذلك المسح؟ قال: عليها أن تنزع القُفَّازَين وتغسل ذراعيها وتعيد الصلاة.
قلت: أرأيت الرجل إذا أراد أن يمسح على خفيه أترى له أن يغسل الخفين (¬1) كما يغسل قدميه؟ قال: لا أرى له (¬2) ذلك، ولكنه يمسحهما مسحاً. قلت: أرأيت رجلاً (¬3) توضأ ومسح على خفيه بظاهر كفيه أو بباطنهما هل يجزيه؟ قال: نعم، ولكن أفضل ذلك أن يمسحهما بباطن كفيه (¬4).
قلت: أرأيت رجلاً (¬5) توضأ ومسح على خفيه وصلى ثم قعد قَدْرَ التشهد وفرغ (¬6) من التشهد وذهب (¬7) وقت المسح حين فرغ من التشهد قبل أن يسلم؟ قال: أمّا في قول أبي حنيفة فإنّ عليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه ويستقبل الصلاة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن صلاته تامة، وعليه أن ينزع خفيه ويغسل رجليه (¬8) لصلاة أخرى.
قلت: أرأيت رجلاً (¬9) لم يجد الماء فتوضأ بالنبيذ ولبس (¬10) خفيه ثم أحدث وتوضأ ومسح على الخفين بذلك النبيذ ثم وجد الماء؟ قال: ينزع خفيه ويستقبل الوضوء بالماء. وإنما يكون للرجل أن يتوضأ بالنبيذ ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء لم يجزه (¬11) أن يتوضأ بالنبيذ. وإن (¬12) كان قد (¬13) توضأ بالنبيذ ثم وجد الماء انتقض وضوؤه ذلك، وعليه أن يستقبل الوضوء بالماء.
¬__________
(¬1) ح ي: خفيه.
(¬2) م ي - له.
(¬3) ي: رجل.
(¬4) ي هـ + قلت أرأيت رجل توضأ وأمر آخر أن يمسح على خفيه ولم يمسحهما هو يجزيه. وقد وردت هذه المسألة في نسخة حلب أيضاً بلفظ: ... ولم يمسحهما قال يجزيه. ولكنها لم ترد في النسخ الأخرى ولا في الكافي. ولم يذكرها في المطبوعة.
(¬5) ي: رجل.
(¬6) ح ي: أو فرغ.
(¬7) ح ي: فذهب.
(¬8) ح ي: قدميه.
(¬9) في: رجل.
(¬10) ح ي: فلبس.
(¬11) ي: لم يجزيه.
(¬12) ح ي: فإن.
(¬13) ح ي - كان قد.