وقال أبو حنيفة: إذا كان مع الرجل (¬1) في سفره ماءٌ (¬2) هو قَدْرُ ما يتوضأ به وفي ثوبه دم (¬3) إنه (¬4) يَغسل (¬5) ذلك الدم من ثوبه بذلك الماء ويتيمم بالصعيد. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: قال حماد: يتوضأ بذلك الماء ولا يغسل ذلك الدم (¬6).
...
باب التيمم بالصعيد
قلت: أرأيت المسافر (¬7) الذي لا يجد الماء متى يتيمم، وكيف يتيمم (¬8)؟ قال: ينتظر إلى آخر وقت تلك الصلاة التي حضرت، فإن وجد الماء توضأ وصلى، وإن (¬9) لم يجد الماء (¬10) تيمم (¬11) صعيداً طيباً. والتيمم أن يضع يديه على الأرض، ثم يرفعهما فيَنْفُضهما، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضعهما على الأرض (¬12)، ثم يرفعهما (¬13) ثم يمسح بهما (¬14) ذراعيه (¬15) إلى المرفقين، ثم يصلي. قلت: أرأيت (¬16) إن مسح كفيه ووجهه ولم يمسح ذراعيه (¬17)؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: فإن مسح كفيه
¬__________
(¬1) ح ي + ماء.
(¬2) ح ي - ماء.
(¬3) ح ي + يغسله ذلك الماء.
(¬4) ح ي - إنه.
(¬5) ح ي: غسل.
(¬6) وحماد هو ابن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. وهذا القول رواية عن أبي يوسف أيضاً. وقيل: إن هذا هو أول مسألة خالف فيها الإمام أستاذه. انظر: المبسوط، 1/ 105.
(¬7) ح: مسافر.
(¬8) ي - وكيف يتيمم؛ صح هـ.
(¬9) ح: فإن.
(¬10) ي - الماء.
(¬11) ح: يتيمم.
(¬12) ح ي: على الصعيد؛ ح ي + ثانية.
(¬13) ح ي + فينفضهما.
(¬14) ح ي + كفيه.
(¬15) ح ي: وذراعيه.
(¬16) م ي - أرأيت.
(¬17) ح - إلى المرفقين ثم يصلي قلت أرأيت إن مسح كفيه ووجهه ولم يمسح ذراعيه؛ صح هـ.