ويتوضأ (¬1)، ويستقبل الصلاة في قول أبي حنيفة. وأما (¬2) في قول أبي يوسف ومحمد فصلاته تامة إذا كان قد (¬3) قعد قَدْرَ (¬4) التشهد. فإن وجد الماء قبل أن يقعد قدر التشهد فعليه أن يستقبل الصلاة.
قلت: أرأيت المتيمم هل يصلي بالقوم المتوضئين (¬5)؟ قال: نعم، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يؤم المتيمم المتوضئين (¬6). قال (¬7): بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه (¬8).
قلت: أرأيت الجنب والحائض وغير الجنب وغير (¬9) الحائض أهما سواء في التيمم (¬10) كما وصفت (¬11) الكفين والذراعين والوجه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً مريضاً مقيماً (¬12) في المصر لا يستطيع الوضوء لما به من المرض أيجزيه أن يتيمم؟ قال: نعم. قلت: فإن (¬13) كان جنباً من احتلام ولا يستطيع الغُسل أيتيمم (¬14) بالصعيد (¬15) كما وصفنا؟ قال: نعم. قلت: فإن كان مريضاً كما وصفت لا يستطيع الوضوء أيصلي بتيممه ذلك ما لم يحدث؟ قال: نعم (¬16). قلت: وكذلك إن مكث (¬17) يوماً أو يومين على
¬__________
(¬1) ي: فيتوضأ.
(¬2) م: فأما.
(¬3) ح - قد.
(¬4) م - قدر.
(¬5) ح ي: بقوم متوضئين.
(¬6) م: بالمتوضئين.
(¬7) ي - قال.
(¬8) المصنف لعبد الرزاق، 2/ 352؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 1/ 234.
(¬9) ح - غير.
(¬10) ح: في المتيمم.
(¬11) ح ي + لك في.
(¬12) ي: رجل مريض مقيم.
(¬13) ح ي: وإن.
(¬14) ح ي: يتيمم.
(¬15) ح ي - بالصعيد.
(¬16) وردت هذه المسألة في نسختي ح ي هكذا: قلت أرأيت هذا المريض المتيمم هل يصلي بتيممه ذلك ما لم يحدث قال نعم إذا كان مريضاً كما وصفت لا يستطيع الوضوء صلى بتيممه ذلك ما لم يحدث.
(¬17) ح: إن كان مكث؛ ي: إن كان.