حاله (¬1) لا يحدث ولا ينام؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان مسافراً صلى بتيممه ذلك ما لم يحدث أو يجد الماء؟ قال: نعم. قلت: فإن تيمم وصلى ثم وجد الماء فلم يتوضأ ثم حضرت صلاة أخرى (¬2) هل يجزيه أن يصلي بتيممه ذلك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه حيث وجد الماء فقد فسد تيممه، فلا بد له من أن يتيمم (¬3) ثانية. قلت: وكذلك الحدث (¬4)؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن تيمم بإصبع واحدة أو بإصبعين؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن تيمم بثلاثة أصابع؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه تيمم بالأكثر من أصابعه. قلت: أرأيت الرجل إذا تيمم أيجب عليه أن يصيب رجليه أو رأسه (¬5) بشيء من التيمم؟ قال: لا، إنما التيمم كما وصفت لك.
قلت: أرأيت مسافراً أجنب (¬6) فحضرت الصلاة فلم يقدر على الماء ليغتسل به إلا أن عنده من الماء قدر ما يتوضأ به (¬7) ولا يستطيع أن يغتسل به كيف يصنع؟ قال: يتيمم بالصعيد، ولا يتوضأ بذلك الماء. قلت: فإن تيمم بالصعيد وصلى الظهر ثم أحدث ثم حضرت العصر وذلك الماء عنده قدر ما يوضئه؟ قال: يتوضأ به ولا يتيمم. قلت: فإن تيمم ولم يتوضأ (¬8) بذلك الماء؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه طاهر، وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به، فلا يجزيه أن يتيمم (¬9)، فلذلك جعلت عليه الوضوء.
¬__________
(¬1) ح: على حالة.
(¬2) زاد الحاكم هنا: فلم يجد الماء. انظر: الكافي، 1/ 5 ظ.
(¬3) ح: من أيتيمم.
(¬4) أي: إذا أحدث فإنه يتيمم مرة أخرى كما يفعل من وجد الماء ثم لم يتوضأ حتى فقد الماء.
(¬5) ح ي: يصيب رأسه أو رجليه.
(¬6) ح ي: جنباً.
(¬7) ح ي - به.
(¬8) ح: ولا يتوضأ؛ ي: ولا توضأ.
(¬9) ح: إن تيمم.