قلت: فإن توضأ ولبس خفيه ثم أحدث ثم تيمم ثم أحدث ثم أصاب من الماء مقدار ما يتوضأ؟ قال: هذا يتوضأ ويمسح على خفيه (¬1). قلت: أرأيت إن توضأ بذلك الماء وصلى العصر ثم مر بالماء بعدما صلى العصر فلم يغتسل حتى حضرت (¬2) المغرب وقد أحدث أو لم يحدث، وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به ولا يستطيع أن يغتسل أيتوضأ به (¬3) أو يتيمم؟ قال: بل يتيمم ولا يتوضأ. قلت: لم؟ قال: لأنه حين أبصر الماء قد عاد جنباً كما كان (¬4)، وإذا (¬5) حضرت الصلاة بعد ذلك فلم يجد من الماء قدر ما يغتسل به فإن (¬6) عليه أن يتيمم ولا يتوضأ. قلت: فإن تيمم وصلى المغرب ثم حضرت العشاء وقد أحدث وعنده من الماء قدر ما يتوضأ (¬7) أيتوضأ به (¬8) أم يتيمم (¬9)؟ قال: بل يتوضأ ولا يتيمم. قلت: أليس قد زعمت أنه عاد جنباً كما كان؟ قال: أجل (¬10)، ولكنه لما حضرت (¬11) المغرب ولم (¬12) يجد من الماء قدر ما يغتسل فتيمم وصلى المغرب فقد صار (¬13) طاهراً. فإذا حضرت العشاء وهو يقدر على ما يتوضأ به لم يجزه (¬14) أن يتيمم؛ لأنه طاهر. قلت: أرأيت مسافراً (¬15) توضأ وضوءه للصلاة ولبس خفيه وصلى الظهر ثم أجنب، ثم حضرت (¬16) العصر وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به ولا يغتسل، فتيمم بالصعيد (¬17) وصلى العصر، ثم حضرت المغرب وعنده من الماء قدر ما يوضئه فتوضأ به، أيمسح على خفيه أو ينزعهما؟
¬__________
(¬1) ح ي - فلذلك جعلت عليه الوضوء، قلت فإن توضأ ولبس خفيه ثم أحدث ثم تيمم ثم أحدث ثم أصاب من الماء مقدار ما يتوضأ قال هذا يتوضأ ويمسح على خفيه.
(¬2) ح ي: ثم حضرت.
(¬3) ح ي - به.
(¬4) ط + قلت. وليس هذا مقام سؤال وإنما هو دوام للتعليل.
(¬5) ح ي: فإذا.
(¬6) ك - فإن؛ ج ر م ط: قال.
(¬7) ح ي + به.
(¬8) ح ي - به.
(¬9) ح ي: أو يتيمم.
(¬10) ح ي: نعم.
(¬11) ي: حضر.
(¬12) ح ي: فلم.
(¬13) ح - صار؛ صح هـ.
(¬14) ي: لم يجزيه.
(¬15) ك: أرأيت الرجل إذا.
(¬16) ح ي + صلاة.
(¬17) ي: الصعيد.