كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

قال: بل ينزعهما ويغسل رجليه. قلت: أرأيت إن توضأ به (¬1) ونزع خفيه وغسل قدميه ثم لبس خفيه وصلى المغرب ثم أحدث فحضرت العشاء وعنده ماء (¬2) قدر ما يوضئه أيمسح على خفيه أو ينزعهما؟ قال: بل يمسح (¬3)، ولا ينزعهما. قلت: أرأيت إن مسح عليهما وصلى العشاء ثم مر بالماء ولم (¬4) يغتسل، فحضرت صلاة الفجر وعنده من الماء قدر ما يوضئه أيتوضأ وينزع خفيه أو يمسح أو يتيمم، كيف يصنع؟ قال: لا يمسح ولا ينزع خفيه، ولكنه يتيمم بالصعيد (¬5) ويصلي الفجر. قلت: أرأيت إن تيمم وصلى الفجر ثم أحدث، ثم حضرت الظهر وعنده من الماء (¬6) قدر ما يوضئه؟ قال: يتوضأ به (¬7) ولا يتيمم. قلت: فهل يمسح على خفيه؟ قال: لا، ولكنه (¬8) ينزعهما ويغسل رجليه. قلت: لم؟ قال: لأنه حيث (¬9) مَرّ بالماء فقد انتقض وضوؤه كله (¬10)، فلا بد له (¬11) من أن ينزع خفيه ويغسل قدميه (¬12). قلت: أرأيت إن نزعهما وغسل قدميه ثم لبس (¬13) خفيه وصلى الظهر ثم أحدث، فحضرت (¬14) العصر وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به؟ قال: يتوضأ ويمسح على خفيه ولا ينزعهما. قلت: لم؟ قال: لأن رجليه طاهرتان بَعْدُ. قلت: أرأيت (¬15) إن توضأ ومسح على خفيه وصلى العصر فقعد قدر التشهد ثم أبصر الماء؟ قال: قد انتقضت (¬16) صلاته حين أبصر الماء، فعليه أن يغتسل ويعيد العصر (¬17). وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: صلاته تامة، ولا يعيدها. قلت: أرأيت إن قعد قدر
¬__________
(¬1) ح ي - به.
(¬2) ح ي - ماء.
(¬3) ح ي + على خفيه.
(¬4) ح: فلم.
(¬5) ي: الصعيد.
(¬6) ح ي - من الماء.
(¬7) ح ي - به.
(¬8) ح ي: ولكن.
(¬9) م: جنب.
(¬10) ح ي + الرجل وغيره.
(¬11) ح ي - له.
(¬12) ح ي: رجليه.
(¬13) ح ي: ولبس.
(¬14) ح ي: وحضرت.
(¬15) ح - أرأيت؛ صح هـ.
(¬16) ح ي: قد انتقض.
(¬17) ح ي: الصلاة.

الصفحة 89