التشهد (¬1) وسلم ثم أبصر الماء؟ قال: عليه أن يغتسل، ولا يعيد العصر، لأن صلاته قد تمت. قلت: أرأيت مسافراً (¬2) أجنب فحضرت الظهر فلم يجد الماء فتيمم بالصعيد (¬3) وصلى، فلما قعد قدر التشهد وجد من الماء قدر ما يوضئه ولا يغتسل؟ قال: يمضي على صلاته. قلت: أرأيت إن مضى على صلاته وسلم (¬4) ثم أحدث ثم حضرت العصر فلم يجد الماء فتيمم بالصعيد (¬5) وصلى العصر، فلما قعد قدر التشهد وجد من الماء قدر ما يوضئه (¬6)؟ قال: قد انتقضت (¬7) صلاته حين وجد من الماء قدر ما يوضئه (¬8). قلت: لم؟ قال: لأنه لما تيمم في الظهر وصلى فقد صار طاهراً، فإذا دخل العصر فوجد الماء فإنه لا يجزيه أن يتيمم (¬9) وهو يجد الماء، وعليه أن يتوضأ ويصلي العصر. قلت: أرأيت إن كان لما حضرت الظهر فلم يجد الماء فتيمم وصلى من الظهر ركعة ثم ضحك فانصرف، ثم وجد من الماء قدر ما يغتسل به؟ قال (¬10): عليه أن يغتسل ويستقبل الظهر، ولا يجزيه أن يبني على صلاته. قلت: وكذلك لو - تكلم أو رَعَف أو أحدث أو تقيّأ متعمداً أو غير متعمد؟ قال: نعم هذا كله سواء، وعليه أن يستقبل الصلاة؛ لأنه لما وجد الماء فقد انتقض تيممه وعاد جنباً كما كان، فعليه أن يستقبل الصلاة (¬11).
قلت: أرأيت مسافراً وجد بئراً في الطريق فيها ماء وهو لا يستطيع أن يأخذ منها (¬12) ولا يجد ماء غيره؟ قال: يتيم بالصعيد (¬13) ويصلي، وهذا
¬__________
(¬1) ح ي + وتشهد.
(¬2) ح ي: مسافر.
(¬3) ح: الصعيد.
(¬4) ك: ثم سلم.
(¬5) ح ي: الصعيد.
(¬6) ح ي: ما يتوضأ به.
(¬7) ح ي: قد انتقض.
(¬8) م - قال قد انتقضت صلاته حين وجد من الماء قدر ما يوضئه.
(¬9) ح ي: التيمم.
(¬10) م: كان.
(¬11) م - لأنه لما وجد الماء فقد انتقض تيممه وعاد جنباً كما كان فعليه أن يستقبل الصلاة.
(¬12) ح ي + الماء.
(¬13) ح ي: الصعيد.