آخُذُ في هذا (¬1) بالثقة، فإن أجزأه سؤر الحمار لم يضره التيمم (¬2) يجزه (¬3) كان قد تيمم.
قلت: أرأيت مسافراً (¬4) تيمم ثم أصاب بعضَ جسده (¬5) عَذِرَةٌ أو دم أو قيء أو خمر ولا يجد الماء هل ينقض ذلك تيممَه (¬6)؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنع في الذي أصابه وهو أكثر من قدر الدرهم؟ قال: يمسحه بخرقة أو بتراب ثم يصلي. قلت: فإن صلى ولم يمسحه؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يجد (¬7) الماء، ولا يطهر ذلك المكان إلا بالماء (¬8)، فتَرْكُه ومسحُه سواء.
قلت: أرأيت رجلاً (¬9) تيمم للصلاة ثم ارتدّ عن الإسلام ثم أسلم وتاب (¬10) أيكون (¬11) على تيممه ذلك ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: نعم. قلت (¬12): وكذلك لو توضأ ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم؟ قال: نعم (¬13). قلت: لم وقد حبط عمله؟ قال: إنما حبط أجر (¬14) عمله (¬15)، فأما الطهر فهو طاهر. قلت: أرأيت نصرانياً (¬16) توضأ أو اغتسل ثم أسلم أيكون على وضوئه وغسله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت نصرانياً (¬17) تيمم ثم أسلم هل يجزيه تيممه ذلك ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن التيمم لا يكون إلا بالنية. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو
¬__________
(¬1) ك م - في هذا.
(¬2) ح ي + شيئاً.
(¬3) ي: لم يجزيه.
(¬4) ي: مسافر.
(¬5) ح ي + بول أو.
(¬6) ح ي: وضوءه.
(¬7) ك ح ي. لا يجد.
(¬8) ح ي: الماء.
(¬9) ح ي: رجل.
(¬10) م: وبات.
(¬11) ح ي: يكون.
(¬12) م - قلت.
(¬13) ح - وكذلك لو توضأ ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم قال نعم؛ صح هـ.
(¬14) ي: أحب.
(¬15) ح + ثم أسلم قلت.
(¬16) ح ي: نصراني.
(¬17) ح ي: نصراني.