قلت: فإن لم يكن معه شيء يستقي به وكان لا يستطيع أن يغترف من العين (¬1)، ولكنه يستطيع أن يقع فيها وهي عين (¬2) صغيرة؟ قال: يتيمم بالصعيد (¬3) ولا يقع فيها. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا وقع فيها أفسد ماءها (¬4) كله ولم يجزه (¬5) غسله ذلك، وكان عليه أن يتيمم بعد ذلك، فلذلك أمرته (¬6) أن يتيمم (¬7) ولا يقع فيها.
قلت: أرأيت الرجل يجد سؤر الكلب أيتوضأ به (¬8) أو يتيمم (¬9)؟ قال: بل يتيمم ولا يتوضأ به. قلت: لم (¬10)؟ أليس هذا عندك مثل سؤر (¬11) الحمار والبغل؟ قال: لا، سؤر الحمار والبغل أحبّ إليّ من هذا.
قلت: أرأيت مسافراً قرأ السجدة وهو لا يجد الماء؟ قال: يتيمم ويسجد. قلت: وكذلك لو أراد أن يصلي تطوعاً في غير وقت المكتوبة؟ قال: نعم، يتيمم ويصلي ما بدا له. قلت: فإن تيمم وصلى ثم حضرت الصلاة المكتوبة (¬12)، أيصلي بذلك التيمم ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً حضر (¬13) الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي عليها. قلت: لم وهو مقيم في المصر؟ قال: لأنه إذا صلى عليها لم يستطع أن يصلي عليها وحده (¬14)، وإن ذهب يتوضأ سُبِقَ بالصلاة عليها. قلت: أرأيت رجلاً قرأ السجدة وهو مقيم بالمصر وهو على غير وضوء أيتيمم ويسجد؟ قال: لا. قلت: لم (¬15)؟ ومن أين اختلف هذا والأول؟ قال: لأن هذا لا يفوته (¬16)،
¬__________
(¬1) ك م: من البئر.
(¬2) ك م: بئر؛ ح: غير.
(¬3) ح ي: الصعيد.
(¬4) ح ي: الماء.
(¬5) ح ي: يجزيه.
(¬6) ح: امراته.
(¬7) م: أن يقيم.
(¬8) ح ي - به.
(¬9) ح ي: أم يتيمم.
(¬10) ح ي - لم.
(¬11) ح - سؤر.
(¬12) ح ي: صلاة مكتوبة.
(¬13) ك م ح: حضرت.
(¬14) أي: إن صلاة الجنازة لا تعاد. انظر: المبسوط، 1/ 119.
(¬15) م: ولم.
(¬16) م: لا يقويه.