كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 1)

فمتى ما (¬1) شاء توضأ وقضى السجدة. قلت: أرأيت رجلاً شهد (¬2) العيد مع الإمام في الجَبَّانَة (¬3) وهو على غير وضوء أيتيمم (¬4) ويصلي؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال (¬5): لأن هذا خارج من المصر، فإن رجع فتوضأ (¬6) فاتته الصلاة (¬7)، وليس (¬8) صلاة العيد إلا مع الإمام. وصلاة العيد والصلاة على الجنازة سواء. قلت: وكذلك لو أن الإمام أحدث بعدما دخل في الصلاة يوم العيد تيمم وصلى بهم (¬9) بقية الصلاة؟ قال: نعم. قلت (¬10): وكذلك لو أحدث رجل خلفه؟ قال: نعم، يتيمم ويدخل معه في صلاته. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا دخل في الصلاة متوضئاً ثم أحدث انحرف فتوضأ ثم بنى؛ لأن هذا لا تفوته الصلاة (¬11). قلت: فإن كان كل (¬12) الذي ذكرت لك يجد الماء من غير أن تفوته (¬13) الصلاة؟ قال: عليهم أن يتوضؤوا ولا يجزيهم التيمم (¬14). قلت: وكذلك لو أن رجلاً شهد الجمعة فأحدث؟ قال: لا، الجمعة ليست (¬15) مثل العيد؛ لأن الرجل في المصر، ولأن الجمعة إذا فاتت الرجل كان عليه أن يصلي الظهر أربعاً، والظهر (¬16) فريضة. وليست الجمعة كالعيد ولا كالصلاة على الجنازة.
قلت: أرأيت رجلاً تيمم بالصعيد القَذِر الذي كان فيه بول أو عَذِرَة فجَفّ؟ قال: لا يجزيه. قلت (¬17): فإن صلى بذلك؟ قال: يعيد التيمم والصلاة.
¬__________
(¬1) ح ي - ما.
(¬2) ح ي: يشهد.
(¬3) م: في الجنابة والجَبّانة: المصلى العام في الصحراء. انظر: المغرب، "جبن".
(¬4) ح ي: يتيمم.
(¬5) ح ي - قلت لم قال.
(¬6) ح ي: يتوضأ.
(¬7) ح ي + قال.
(¬8) ح ي: ليس.
(¬9) ح ي - بهم.
(¬10) م - قلت.
(¬11) انظر: 1/ 73 و. فهذا المحدث إن توضأ وجاء بعد فراغ الإمام فإنه يصلي ما بقي له كما يصليها خلف الإمام، ويسمى هذا اللاحق. انظر: المبسوط، 1/ 119.
(¬12) ح - كل؛ ي: كذلك.
(¬13) ح: أن يفوته.
(¬14) م: بالتيمم.
(¬15) ح ي: ليس.
(¬16) ح ي: فالظهر.
(¬17) ك - قلت.

الصفحة 97