قلت: أرأيت رجلاً تيمم بالصعيد ثم دخل في الصلاة فأحدث كيف يصنع؟ قال: يَنْفَتِل فيعيد (¬1) التيمم. فإن (¬2) تكلم استقبل الصلاة، وإن (¬3) لم يتكلم اعتدّ (¬4) بما مضى من صلاته وصلى ما بقي. قلت: والتيمم (¬5) والوضوء عندك في هذا سواء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن تيمم فدخل في (¬6) الصلاة ثم أحدث فانفتل فوجد الماء؟ قال: يتوضأ ويستقبل الصلاة. قلت: لم؟ قال: لأنه حين وجد الماء انتقض ما مضى (¬7) من صلاته وما بقي. قلت: وكذلك لو كانت (¬8) الصلاة تطوعاً؟ قال: نعم. قلت: فهل يجب عليه قضاء التطوع؟ قال: نعم، قلت: لم وقد انتقضت صلاته؟ قال: لأنه افتتح الصلاة وهو على (¬9) تيمم، فدخل في صلاة ليست بفاسدة، فلمّا وجد الماء انتقضت (¬10) صلاته وكان عليه أن يتوضأ ويقضيها. ألا ترى أنه لو لم يجد الماء فتَمَّ (¬11) عليها (¬12) أجزأته (¬13)؛ لأن أول دخوله فيها كان وهي (¬14) صحيحة. ولا يشبه هذا المحدث (¬15) الذي يقضي ما بقي ويعتدّ (¬16) بما مضى؛ لأن هذا يفسد ما مضى وما بقي؛ لأنه حيث وجد الماء صار (¬17) على غير وضوء، إلا أن عليه قضاءه.
قلت: أرأيت رجلاً تيمم بصعيد فيه (¬18) بول أو عَذِرَة ثم افتتح الصلاة تطوعاً ثم وجد الماء (¬19) هل عليه أن يقضي تلك الصلاة؟ قال: ليس عليه أن يقضيها؛ لأنه بمنزلة من لم يدخل في الصلاة. ألا ترى أنه لو
¬__________
(¬1) م: فيعند.
(¬2) ح ي: وإن.
(¬3) م: فإن.
(¬4) م: أعد؛ ح: أعيد.
(¬5) ح ي: التيمم.
(¬6) م - في.
(¬7) ح ي - ما مضى.
(¬8) م - لو كانت، صح هـ.
(¬9) م + غير.
(¬10) ح ي: انتقض.
(¬11) ح ي: فتيمم.
(¬12) تَمَّ على الشيء: أتمه. انظر: المغرب، "تمم".
(¬13) ح: أجزأه.
(¬14) ي: دخوله كان فيها وبقي.
(¬15) ك م ح ي: الحدث.
(¬16) م: ويعيد (الياء الأولى مهملة).
(¬17) ك م: فصار.
(¬18) ح ي: بالصعيد وفيه.
(¬19) ح ي - ثم وجد الماء.