كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار (اسم الجزء: 2)

وقوله: "خُرْصُهَا" (¬1) هذا بضم الخاء (¬2): وهي حلقة تكون في الأذن، وفي "البارع": هي القُرط تكون فيه حبة واحدة (في حلقة واحدة) (¬3).
وقوله: "وَبِهِ خُرَاجٌ" (¬4): هو القرحة في الجسد.
وقوله: "أن يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ المِيرَاثِ" (¬5) فسره في حديث ابن عباس بأن يأخذ أحدهما عينًا والآخر دينًا، فإن توِي (¬6) لأحدهما شيء لم يرجع على الآخر بشيء. قال الداودي: هذا إذا كان الذي عليه الدين حاضرًا مقرًّا، وكان ذلك بالتراضي، وأما بالقرعة أو مع (¬7) مغيب الذي عليه الدين أو إنكاره فلا يجوز، وقال أبو عبيد: تخارج الشريكين وأهل الميراث إذا كان بينهم متاع فلا بأس (أن يتبايعوه) (¬8) بينهم قبل قسمته، وإن لم يعرف أحدهم نصيبه بعينه ويقبضه بخلاف الأجنبي (¬9)، وهذا معنى قول ابن عباس، وفي شراء الأجنبي لذلك قبل قسمته وقبضه اختلاف.
¬__________
(¬1) البخاري (964، 5881)، ومسلم (884) من حديث ابن عباس. ومعلقًا قبل حديث (1448).
(¬2) ورد بهامش (د): قال الجوهري: الخرص بالضم والكسر. [انظر: "الصحاح" 3/ 1036].
(¬3) من (س، ظ).
(¬4) مسلم (2205/ 71) من حديث جابر بلفظ: "وَرَجُلٌ يَشْتَكِي خُرَاجًا بِهِ".
(¬5) البخاري معلقًا عن ابن عباس قبل حديثي (2287، 2709).
(¬6) في (أ): (قوي).
(¬7) ساقطة من (أ).
(¬8) في (أ): (إن تبايعوه).
(¬9) "غريب الحديث" 2/ 299.

الصفحة 424