كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار (اسم الجزء: 2)

الخاء مع الصاد
قوله: "إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ" (¬1) بكسر الصاد، وخصبة أي: ذات خصْب
وكلأ.
و"الاِخْتِصَارُ في الصَّلَاةِ" (¬2)، و"الْخَصْرُ فِيهَا" (¬3) هو وضع اليد على الخصر. قالت عائشة: "هُوَ فِعْلُ اليَهُودِ"، ذكره البخاري (¬4).
وقيل: هو حذف الركوع والسجود فلا يتمها، من الاْختصار للشيء.
وقيل: أن يصلي متوكئًا (¬5) على مخصرة بيده، وهي عصا طولها نحو من قوس عربية، كان الخطباء في العرب يتوكؤون عليها معتمدين بخواصرهم. وقيل: هو أن يقرأ فيها من آخر السورة آية أو آيتين، ولا يتم السورة في فرضه (¬6).
وقوله: "فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا لِمَرْوَانَ" (¬7) أي (¬8): مماشيًا له آخذًا بيده، وخاصرتَه: ماشيتَه آخذًا يده في يدك أو يدك في يده.
¬__________
(¬1) "الموطأ" 2/ 894، البخاري (5729)، مسلم (2219) من حديث ابن عباس وهو قول عمر.
(¬2) مسلم قيل حديث (545).
(¬3) البخاري (1219) من حديث أبي هريرة بلفظ: "نُهِيَ عَنِ الخَصْرِ في الصَّلَاةِ".
(¬4) البخاري (3458) بلفظ: "إِنَّ اليَهُودَ تَفْعَلُهُ".
(¬5) في (أ): (متكئا).
(¬6) ورد بهامش (د): حاشية: وقيل: أن يقتصر على الآيات التي فيها السجدة ويسجد فيها، وقيل: أن يختصر السجدة إذا انتهى في قراءته إليها ولا يسجد. حكاهما المحب الطبري في "أحكامه". وقيل في تعليل النهي أنه فعل المتكبرين.
(¬7) مسلم (889) من حديث أبي سعيد.
(¬8) في (س، ظ): (أو)، وهو خطأ، والمثبت من (د، أ)، وهو ما في "المشارق" 2/ 172.

الصفحة 460