كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار (اسم الجزء: 2)

الثاء والميم
قوله: "عَلَى ثَمَد" (¬1) وهو القليل من الماء، وقيل: هو ما يظهر من الماء في الشتاء ويذهب في الصيف. قال بعضهم: ولا يكون إلاَّ فيما غلظ من الأرض.
قوله: "بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ" (¬2) أي: طرفه، وكذلك ثمرة اللسان، ومعناه لم يركب به فيلين طرفه.
وقوله في حديث البيعة: "فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَمِينِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ" (¬3) أي: صدق نيته وخالصها، كما أن الثمرة هي فائدة الشجرة.
قوله: "فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ" (¬4) أي: نميته.
وقوله: "إِنَّ حَمْزَةَ ثَمِلٌ" (¬5) أي: سكران وقد أخذ منه الشراب.
وقوله: "ثِمَالُ اليَتَامَى" (¬6): مُطعِمُهم، وقيل: عمادهم، ويكون ظلهم،
والثَمْل: الظل.
في باب الرمي والنحر في كتاب مسلم في حديث يحيى بن يحيى: "ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثَمَّ " (¬7)، سقطت: "ثَمَّ" هذِه المفتوحة عند بعض شيوخنا، وسقوطها أصوب، كذا نَبَّهَنا عليه بعضُ شيوخنا، وقال: قد جاء
¬__________
(¬1) البخاري (2731 - 2732) في حديث الحديبية عن المسور ومروان.
(¬2) "الموطأ" 2/ 825.
(¬3) مسلم (1843) من حديث ابن مسعود.
(¬4) البخاري (2272)، مسلم (2743) من حديث ابن عمر.
(¬5) البخاري (4003) من حديث علي.
(¬6) البخاري (1008).
(¬7) مسلم (1305/ 323).

الصفحة 58