كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
المبحث الأول في حكم بيع الفضولي
الفرع الأول في تعريف الفضولي
تعريف الفضولي في الاصطلاح (¬١):
هو من لم يكن وليًا, ولا أصيلاً، ولا وكيلاً في العقد (¬٢).
وقيل: بيع الفضولي: هو الذي يبيع مال غيره ممن لا ولاية له عليه، وليس وكيلا له، وعلى ما يشبه ذلك من التبرع بمال الغير بهبة أو عتق أو نحوهما، ومن استفادة الزوج مال زوجته، وهي ساكنة، ومن حضور رب الدين لقسم تركة مدينه (¬٣).
وإذا عرفنا بيع الفضولي، فلنعرف حكمه التكليفي وحكمه الوضعي.
...
---------------
(¬١) الفضولي من الفَضْلَ أي الزيادة، والجمع فُضُولٌ مثل فَلْسٍ وفُلُوسٍ، وقد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه، ولهذا نسب إليه على لفظه فقيل (فُضُولِيُّ) لمن يشتغل بما لا يعنيه؛ لأنه جعل علمًا على نوع من الكلام، فنزل منزلة المفرد، وسمي بالواحد واشتق منه (فَضَالَةٌ) مثل جهالة، وضلالة وسمي به ومنه (فَضَالَةُ بنُ عُبَيْد) و (الفُضَالَةُ) بالضم: اسم لما يفضل و (الفَضْلَةُ) مثله و (تَفَضّلَ) عليه و (أَفَضلَ) (إفضَالاً) بمعنى و (فَضّلتُهُ) على غيره (تَفْضِيلاً) صيرته أفضل منه، و (اسْتَفْضَلْتُ) من الشيء و (أَفْضَلْتُّ) منه بمعنى و (الفَضِيلَةُ) و (الفَضلُ) الخير. انظر المصباح المنير (ص ٤٧٥).
(¬٢) تعريفات الجرجاني (ص ٢١٥).
(¬٣) شرح ميارة (٢/ ٨).