كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

تعريف الشافعية:
عرف الشافعية المثلي بقولهم: "ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه.
فخرج بقيد الكيل أو الوزن ما يعد كالحيوان أو يذرع كالثياب.
وبجواز السلم فيه: الغالية والمعجون" (¬١).
وقال في إعانة الطالبين: "ما حصره كيل أو وزن ... بمعنى أنه يقدر شرعًا بالكيل أو الوزن، وليس المراد ما أمكن فيه ذلك، فإن كل شيء يمكن وزنه حتى الحيوان" (¬٢).
وأما المتقوم: فهو ما قابل المثلي، أي كل ما عدا المكيل والموزون فهو متقوم (¬٣).

تعريف الحنابلة:
قال في الروض المربع: المثلي: "كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه" (¬٤).
فمن خلال هذه التعريفات نستطيع أن نخرج بما يلي:
المكيل والموزون مثلي بالاتفاق.
المعدود المتقارب، لا يعتبر من المثليات عند الشافعية والحنابلة مطلقًا.
قال في تحفة المحتاج: "فما حصره عد أو ذرع كحيوان وثياب متقوم" (¬٥).
---------------
(¬١) أسنى المطالب (٢/ ٣٤٥)، نهاية المحتاج (٦/ ١٩).
(¬٢) إعانة الطالبين (٣/ ١٣٨).
(¬٣) حاشية البجيرمي (٤/ ٤٣٩).
(¬٤) الروض المربع (٢/ ٣٧٢)، وانظر المبدع (٥/ ١٨١)، كشاف القناع (٣/ ٣١٤).
(¬٥) نهاية المحتاج (٦/ ١٩)، وانظر إعانة الطالبين (٣/ ١٣٨)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٣٣).

الصفحة 165