كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
بين المثلي والقيمي.
فقيل: عليه رد مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان متقومًا. وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقيل: يجب رد المثل مطلقًا، اختاره العنبري من الحنابلة (¬٥).
وقال ابن حزم: يجب رد المثل مطلقًا، فإن عدم المثل فالمضمون مخير بين أن يمهله حتى يوجد المثل، وبين أن يأخذ القيمة (¬٦).
وقيل: يضمن المثلي وغيره مطلقًا بالقيمة، اختاره بعض الفقهاء (¬٧)، وهو رأي الهادوية (¬٨).
---------------
= الأول: العدوان كالقتل والإحراق وهدم الدور وأكل الأطعمة ...
الثاني: التسبب للإتلاف كحفر الآبار في طرق الحيوان في غير الأرض المملوكة للحافر، أو في أرضه، ولكن حفرها لهذا الغرض ...
الثالث: وضع اليد التي ليست بمؤتمنة كالسارق والغاصب ومن قبض المال بغير إذن المالك ... الخ كلامه - رحمه الله -.
(¬١) البحر الرائق (٦/ ١١٦)، و (٧/ ٢٢٣)، الدر المختار (٦/ ١٨٣)، الهداية شرح البداية (٣/ ٦٩)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٤)، تبيين الحقائق (٤/ ١٠٥).
(¬٢) الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (١/ ٥٠٦)، الشرح الكبير (٣/ ٣٣٥)، الفواكه الدواني (٢/ ١٦٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٥)، أنوار البروق في أنواع الفروق (٢/ ٢٠٦).
(¬٣) إعانة الطالبين (٣/ ٤٦)، السراج الوهاج (ص ١٨٧)، المجموع (٩/ ٤٨، ٢٦٢)، أسنى المطالب (٢/ ١١٩)، روضة الطالبين (٣/ ٤٩٣).
(¬٤) الإنصاف (٦/ ١٥٥، ١٦٨)، الروض المربع (٢/ ١٠١)، الكافي (٢/ ١١٩)، المبدع (٤/ ٧٥)، المغني (٤/ ٢٠٢).
(¬٥) المغني (٥/ ١٣٩)، منار السبيل (١/ ٤٠٤).
(¬٦) المحلى (٦/ ٤٣٧).
(¬٧) المحلى (٦/ ٤٣٧).
(¬٨) الدراري المضيئة (١/ ٣٣٦).