كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

الفصل الأول في كيفية تعيين المبيع من الثمن
المبحث الأول تعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بنقد
عقد البيع: هو عقد مبادلة مال بمال، أحدهما يسمى (مبيعًا) يدفعه البائع، والآخر يسمى (ثمنًا) يدفعه المشتري، وتارة يكون الثمن نقودًا، وتارة يكون عروضًا.
والسؤال: كيف يتم تعيين المبيع من الثمن؟

وللجواب على ذلك يقال:
[م - ١١٧] إذا كان أحد العوضين نقودًا، والآخر سلعة، فهل النقد هو الثمن، ولا تأثير لباء الثمنية، أم أن ما تدخل عليه الباء هو الثمن؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:
ذهب جماهير أهل العلم إلى أن النقود ثمن دائمًا، ولا أثر للصيغة -أعني سواء دخلت الباء على المبيع، أو على الثمن- حتى لو قال: بعتك دينارًا بهذه السلعة، فإن الدينار هو الثمن رغم دخول الباء على (السلعة) وهي تدخل عادة على الثمن (¬١).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٤)، شرح فتح القدير (٥/ ٤٦٧)، العناية (٥/ ٤٦٨)، المبسوط (١٤/ ٢، ٣)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٧٢)، مواهب الجليل (٤/ ٣٠٥)، الفروق =

الصفحة 181