كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
الشافعية (¬١)، ومذهب الحنابلة (¬٢).
ورجحه شيخنا محمَّد بن صالح العثيمين - رحمه الله -.
قال في الشرح الممتع: "قال بعض العلماء: الثمن ما دخلت عليه الباء، فإذا قلت: بعت عليك ثوبًا بدرهم، فالثمن الدرهم، وإذا قال: بعت عليك درهما بثوب، فالثمن الثوب ... وهذا هو الأظهر حتى في عرف الناس، أن الثمن ما دخلت عليه الباء" (¬٣).
والأول أقوى من حيث الحجة، والله أعلم (¬٤).
---------------
(¬١) المجموع (٩/ ٣٣٠)، روضة الطالبين (٣/ ٥١٢).
(¬٢) جاء في شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧٧): "ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية، ولو أن أحدهما أي العوضين (نقد) فما دخلت عليه الباء فهو الثمن، فدينار بثوب الثمن الثوب لدخول الباء عليه".
وانظر مطالب أولي النهى (٣/ ١٨٥)، الإنصاف (٤/ ٤٧٢)، كشاف القناع (٣/ ٢٤٧).
(¬٣) الشرح الممتع (٨/ ١٦٩).
(¬٤) راجع للاستزادة السيل الجرار (٣/ ١٢ - ١٦)، الفقه الإِسلامي وأدلته - زحيلي (٤/ ٤٠٢)، الموسوعة الكويتية (٩/ ١٦، ١٨) و (١٣/ ٤٣).