كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

المبحث الثالث تعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بمثلها
إذا كان العوضان من السلع، فكيف يتم تحديد المبيع من الثمن؟
وللجواب على ذلك يقال: تختلف السلع بعضها عن بعض، فبعض السلع تكون مثلية، وبعضها قيمي:
والسلعة المثلية: هي كل سلعة يوجد لها مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به (¬١).
وأما السلعة القيمية: فهي ما لا يوجد لها مثل في السوق، أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به (¬٢).
وإذا كان الأمر كذلك فلا تخرج القسمة في حالة كون المبيع سلعة بسلعة عن الآتي:

(١) مبادلة سلعة مثلية بسلعة قيمية:
[م - ١١٨] إذا بيع مال قيمي بمال مثلي، فلا يخلو من حالتين:
(أ): أن يكون المال المثلي معينًا كما لو أشير إليه مثلاً، كبعتك هذه الفرس بهذه المائة صاع من البر. أو قال: بعتك هذه المائة صاع من القمح، بهذه الفرس. فالقيمي هو المبيع، والمثلي هو الثمن، ولا عبرة بالصيغة، وهذا مذهب الجمهور (¬٣).
---------------
(¬١) الدر المختار (٦/ ١٨٥).
(¬٢) المرجع السابق (مادة: ١٤٦)، وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر البحث الكلام على المثلي والقيمي بشيء من التفصيل، أعاننا الله على ذلك بحوله وقوته.
(¬٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٤)، المنتقى للباجي (٤/ ٢٦٨)، مغني المحتاج (٢/ ٧٠).

الصفحة 187