كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

الفرع الثاني خلاف العلماء في بيع السكران
[م - ٨٨] اختلف العلماء في بيع السكران، وفي سائر تصرفاته، ماذا يلزمه؟ على أربعة أقوال:

القول الأول:
يصح بيعه، وسائر تصرفاته.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة في المشهور (¬٣)، واختيار
---------------
(¬١) البحر الرائق (٣/ ٢٦٦)، كشف الأسرار (٤/ ٣٥٤)، المبسوط (٢٤/ ٣٤).
(¬٢) قال في المجموع (٩/ ١٨١، ١٨٢): "وأما السكران فالمذهب صحة بيعه وشرائه، وسائر عقوده التي تضره والتي تنفعه.
والثاني: لا يصح شيء منها، والثالث: يصح ما عليه دون ماله". اهـ
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص ٢١٦): "اختلف في تكليفه -يعني السكران- على قولين، والأصح المنصوص في الأم أنه مكلف".
وقال في روضة الطالبين (٣/ ٣٤٢): "ويصح بيع السكران وشراؤه على المذهب، وإن كان غير مكلف".
وانظر الوسيط (٥/ ٣٩٠، ٣٩١)، مغني المحتاج (٢/ ٧)، نهاية المحتاج (٣/ ٣٨٦).
(¬٣) جاء في الإنصاف (٨/ ٤٣٣ - ٤٣٥): "تعتبر أقواله وأفعاله -يعني السكران- في الأشهر عن الإمام أحمد رحمه الله".
وانظر قواعد ابن رجب: القاعدة الثانية بعد المائة، وانظر الكافي في فقه ابن حنبل (٣/ ١٦٤، ١٦٥)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٧٥)، الفتاوى لابن تيمية (٣٣/ ١٠٣) وما بعدها، منار السبيل (٢/ ٢٠٩).
وجاء في مسائل أحمد رواية عبد الله في طلاق السكران (١٥٠٤): "قلت لأبي: فالسكران؟ قال: كنت أجترئ عليه، فأما اليوم فلا، قلت: لم؟ قال: لأنه ليس بمرفوع عنه القلم، قال أبي: وكذا كان الشافعي يقول: وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم".

الصفحة 19