كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
دليل من قال: لا يجوز البيع:
الدليل الأول:
(ث-٩) ما رواه ابن أبي شيبة (¬١)، وعبد الرزاق (¬٢) من طريقين عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، قال: وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف.
[صحيح] (¬٣).
الدليل الثاني:
(ث-١٠) ما رواه عبد الرزاق (¬٤)، وسعيد بن منصور في سننه (¬٥)، ومن طريقه البيهقي (¬٦)، من طريق سعيد بن إياس الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكرهون بيع المصاحف، وتعليم الغلمان بالأجر، ويعظمون ذلك.
[إسناده صحيح].
ولأنه يجب صون القرآن من أن يكون في معنى السلع المبتذلة بالبيع.
دليل من قال: يجوز البيع.
الدليل الأول:
الأصل في البيع الحل، وقد قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥].
---------------
(¬١) المصنف (٤/ ٢٨٧) رقم: ٢٠٢٠٩.
(¬٢) المصنف (١٤٥٢٥).
(¬٣) كما رواه من طريق سعيد بن جبير البيهقي في السنن (٦/ ١٦).
(¬٤) المصنف (١٤٥٣٤).
(¬٥) سنن سعيد بن منصور (١٠٤).
(¬٦) السنن (٦/ ١٦).