كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
المصحف لا تقطع يده (¬١)، واختاره من الحنابلة أبو بكر والقاضي (¬٢).
وعلل الكاساني من الحنفية عدم القطع في سرقة المصحف؛ بأنه يدخر لا للتمول، بل للقراءة، والوقوف على ما يتعلق به مصلحة الدين والدنيا والعمل به (¬٣).
وهذا يعني أنه ليس بمال؛ لأن المال هو ما يتمول.
وعلل بعضهم: بأنه لم يجب فيه القطع؛ لأن له فيه حق التعليم، فليس له منعه عمن يحتاج إليه (¬٤).
وذهب الجمهور من المالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، وأبو الخطاب (¬٧)، من الحنابلة إلى وجوب القطع في سارق المصحف إذا بلغت قيمته ما تقطع فيه اليد. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى بحث هذه المسألة في مظانها.
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٧/ ٦٨)، تحفة الفقهاء (٣/ ١٥٤).
(¬٢) الكافي لابن قدامة (٤/ ١٧٨).
(¬٣) بدائع الصنائع (٧/ ٦٨).
(¬٤) المحلى (١١/ ٣٣٧).
(¬٥) المدونة (/ ٢٧٧)، القوانين الفقهية (ص ٢٣٦)، تفسير القرطبي (٦/ ١٧٠).
(¬٦) الأم (٦/ ١٤٧)، مختصر المزني (ص ٢٦٤).
(¬٧) الكافي في فقه الإِمام أحمد (٤/ ١٧٨).