كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

وجه الاستدلال:
لو كان السكران مؤاخذًا بما يقول للزم من ذلك كفر من قال مثل تلك المقالة، فلما لم يؤاخذ بما يستوجب الكفر لم يؤخذ بما دونه من الأقوال والأفعال، والله أعلم.

الدليل الخامس:
(ح- ٤٠) روى الشيخان من حديث علي - رضي الله عنه - أن حمزة - رضي الله عنه - حين شرب الخمرة، واعتدى على ناقتي علي - رضي الله عنه - فجب أسنمتهما، وبقر خواصرهما، فشكاه علي إلى رسول الله - رضي الله عنه -، فذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى حمزة، وتغيظ عليه، فقال: وهل أنتم إلا عبيد لآبائي، فعرف أنه ثمل ... الحديث اختصرته من حديث طويل (¬١).

وجه الاستدلال:
أن الرسول لم يؤاخذ حمزة في حال سكره، واعتبر كلامه لاغيًا، وكذلك يقاس عليه بقية أقواله.
---------------
= الاختلاف في إسناده فرواه سفيان الثوري، وأبو جعفر الرازي، عن عطاء بن السائب مسنداً. ورواه سفيان بن عيينة، وإبراهيم بن طهمان، وداود بن الزبرقان، عن عطاء بن السائب، فأرسلوه.
وأما الاختلاف في متنه، ففي كتاب أبي داود والترمذي ما قدمناه (يعني أن الذي صلى بهم علي - رضي الله عنه -) وفي كتابي النسائي وأبي جعفر النحاس أن المصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وفي كتاب أبي بكر البزار: أمروا رجلاً فصلى بهم، ولم يسمه، وفي حديث غيره فتقدم بعض القوم.
وقد قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد اختلف فيه على عطاء بن السائب من ثلاثة أوجه، هذا أولها وأصحها، يعني طريق وكيع، عن سفيان، عن عطاء. وانظر إتحاف المهرة (١٤٤٥٦).
(¬١) البخاري (٢٠٨٩)، ومسلم (١٩٧٩).

الصفحة 24