كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

والحراسة صح، وهذا هو الراجح من مذهب الحنابلة (¬١).

* دليل من قال: لا يجوز بيعه.
الدليل الأول:
ذكر ابن عبد البر - رحمه الله - الإجماع على أنه لا يجوز بيعه.
قال في الاستذكار: "ولا أعلم بين العلماء خلافا أن القرد لا يؤكل، ولا يجوز بيعه؛ لأنه لا منفعة فيه" (¬٢).
وإذا اطلعت على الخلاف السابق عرفت أن الإجماع لم ينعقد بعد على تحريم البيع، ولو صح لكان دليلًا كافيًا.

الدليل الثاني:
أن القرد حيوان لا يؤكل، فلا يجوز شراؤه للأكل، ولا منفعة فيه فيحل بيعه، قال ابن عبد البر: "وما لا منفعة فيه من الحيوان لا يجوز بيعه بحال كالقرد" (¬٣).
واللهو به واللعب لا يسوغ بذل المال في تحصيله، وما قيل: إنه يحفظ المتاع فهي منفعة يسيرة ليست مقصودة.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: "وهذه المنفعة -يعني: حفظ المتاع- يسيرة، وليست هي المقصودة منه، فلا يبيح البيع كمنافع الميتة" (¬٤).
---------------
(¬١) الإنصاف (٤/ ٢٧٤، ٢٧٥)، الفروع (٤/ ١٢)، كشاف القناع (٣/ ١٥٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨).
(¬٢) الاستذكار (١٥/ ٣٢٤).
(¬٣) الكافي (ص ٣٢٧).
(¬٤) جامع العلوم والحكم (ص ٤١٨).

الصفحة 240