كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
المبحث السابع في بيع لبن الآدميات
[م - ١٣٢] اختلف العلماء في بيع لبن الآدميات على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يجوز بيعه، وهو مذهب الحنفية (¬١)، ووجه شاذ في مذهب الشافعية (¬٢)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٣).
القول الثاني:
يجوز بيعه، وهو مذهب المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).
القول الثالث:
يجوز بيع لبن الأمة دون الحرة، وهذا اختيار أبي يوسف من الحنفية (¬٧).
---------------
(¬١) قال السرخسي في المبسوط (١٥/ ١٢٥): "ولا يجوز بيع لبن بني آدم على وجه من الوجوه عندنا".
وانظر فتح القدير (٦/ ٤١٩)، العناية شرح الهداية (٩/ ١٠٣)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٧).
(¬٢) روضة الطالبين (٣/ ٣٥٣).
(¬٣) الإنصاف (٤/ ٢٧٧)، الكافي (٢/ ٥).
(¬٤) القوانين الفقهية (ص ١١٧)، مواهب الجليل (٤/ ٢٦٥)، أنوار البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٤١)، منح الجليل (٥/ ١٣).
(¬٥) روضة الطالبين (٣/ ٣٥٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٢)، أسنى المطالب (٢/ ١٠).
(¬٦) الإنصاف (٤/ ٢٧٧)، الكافي (٢/ ٥).
(¬٧) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٥).