كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

* وأما حجة من قال: يشترط علم المشتري دون البائع
(ث-١٢) ما رواه الطحاوي من طريق هلال بن يحيى بن مسلم، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن رباح بن أبي معروف المكي، عن ابن أبي مليكة عن علقمة بن وقاعر الليثي، قال: اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، وكان المال بالكوفة، فقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أر، فقال طلحة: لي الخيار؛ لأن اشتريت ما لم أر، فحكَّما بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان (¬١).
[إسناده ضعيف] (¬٢).
---------------
(¬١) شرح معاني الآثار (٤/ ١٠).
(¬٢) في إسناده ثلاث علل:
الأولى: هلال بن يحيى بن مسلم، قال فيه ابن حبان: كان يخطئ كثيرًا، على قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، لم يحدث بشيء كثير. المجروحين (٣/ ٨٨)، وانظر لسان الميزان (٦/ ٢٠٢).
الثانية: رباح بن أبي معروف، ذكره النسائي في الضعفاء، وقال: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (٢٠٧).
وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ، ويروي عن الثقات ما لا يتابع عليه، والذي عندي فيه التنكب عما انفرد به من الحديث، والاحتجاج بما وافق الثقات من الرويات. المجروحين (٣٤٨).
وقال ابن معين: ضعيف. الجرح والتعديل (٣/ ٤٨٩)، تهذيب التهذيب (٣/ ٢٠٣).
وقال أبو حاتم: صالح الحديث. الحرج والتعديل (٣/ ٤٨٩).
وقال أبو زرعة: صالح.
وقال الساجي عن أحمد: كان صالحًا. تهذيب التهذيب (٣/ ٢٠٣).
وكلام أحمد وأبي زرعة يمكن أن يحمل على صلاح الدين، حيث أُطْلِق الصلاح.
وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عن رباح ابن أبي معروف. الجرح والتعديل (٣/ ٤٨٩). =

الصفحة 264