كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
الشرط السابع هل يشترط وجود المبيع حال العقد
[م - ١٣٩] هذه الشرط راجع إلى مسألة (حكم بيع المعدوم)، وقد اختلف الفقهاء في جواز بيعه على قولين:
القول الأول:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن بيع المعدوم لا يجوز، مع اتفاقهم على جواز بيع السلم، وقد لا يكون موجودًا وقت العقد.
قال ابن نجيم: "وأما شرائط المعقود عليه: فأن يكون موجودًا ... وأن يكون مقدور التسليم، فلم ينعقد بيع المعدوم" (¬١).
ويقول الكاساني في الكلام على شروط انعقاد البيع: "وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع، منها أن يكون موجودًا فلا ينعقد بيع المعدوم ... " (¬٢).
وفي الفتاوى الهندية: "وأما شرائط الانعقاد فأنواع، منها في العاقد ... ومنها في المبيع: وهو أن يكون موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم ... " (¬٣).
وقال القرافي الملكي في الفروق: "بيع المجهول الموجود باطل قطعًا، فيبطل بطريق الأولى بيع المعدوم" (¬٤).
وقال الشيرازي في المهذب: "ولا يجوز بيع المعدوم، كالثمرة التي لم تخلق ... " (¬٥).
---------------
(¬١) البحر الرائق (٥/ ٢٧٩).
(¬٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٣٨).
(¬٣) الفتاوى الهندية (٣/ ٢).
(¬٤) الفروق (٣/ ٢٩٦).
(¬٥) المهذب (١/ ٢٦٢).