كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

وأما حكمًا: فبأن يكون كل واحد منهما ركنًا مقصودًا بالعقد" (¬١).
وجاء في إعانة الطالبين: "وكما لا يصح جعل النجس مبيعًا، لا يصح أيضًا جعله ثمنًا؛ إذ الطهر شرط للمعقود عليه مطلقًا، ثمنًا كان أو مثمنًا، ومثله يقال في بقية الشروط" (¬٢).
وجاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية:
"يشترط في الثمن ما يشترط في المبيع" (¬٣).
والراجح: عدم التفريق بين المبيع والثمن في هذه المسألة بخصوصها.
---------------
(¬١) تخريج الفروع على الأصول (ص ١٩٧).
(¬٢) إعانة الطالبين (٣/ ٩).
(¬٣) المادة (٣٥٤).

الصفحة 285