كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

الدليل الأول:
(ح - ٧٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا محمد ابن عمرو، ثنا أبو سلمة.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة (¬١).
[إسناده حسن] (¬٢).
---------------
(¬١) المسند (٢/ ٤٣٢)، وكرره في (٢/ ٤٧٥).
(¬٢) الحديث مداره على محمد بن عمرو، ويرويه جماعة عن محمد بن عمرو، منهم:
الأول: يحيى بن سعيد القطان.
كما في المسند وتقدم في حديث الباب، والنسائي في المجتبى (٤٦٣٢)، وفي الكبرى (٦٢٢٨)، وابن الجارود في المنتقى (٦٠٠)، والبيهقي (٥/ ٣٤٣)،
الثاني: يزيد بن هارون، كما في المسند (٢/ ٥٠٣)، ولفظه: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين، وأن يحتبي أحدكم في الثوب، وليس بين فرجه وبين السماء شيء، وعن الصماء: اشتمال اليهود، ووصف لنا محمد: جعلها من أحد جانبيه، ثم رفعها).
الثالث: عبدة بن سليمان، كما في سنن الترمذي (١٢٣١)، وصحيح ابن حبان (٤٩٧٣).
الرابع: عبد العزيز الدراوردي، كما في معرفة السنن للبيهقي (٤/ ٣٨١).
الخامس: عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كما في مسند أبي يعلى (٦١٢٤)، وسنن البيهقي (٥/ ٣٤٣).
السادس والسابع: إسماعيل بن جعفر، ومعاذ بن معاذ، ذكرها البيهقي في سننه (٥/ ٣٤٣).
كلهم (يحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، وعبدة بن سليمان، والدراوردي، وعبد الوهاب بن عطاء، وإسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ) رووه عن محمد بن عمرو به، بلفظ: نهى عن بيعتين في بيعة.
وخالفهم يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، فرواه عن محمد بن عمرو به، بلفظ: (من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا).
أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠٧) رقم ٢٠٤٦١، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه أبو داود (٣٤٦١)، وابن حبان (٤٩٧٤)، والحاكم في المستدرك (٢٢٩٢)، والبيهقي (٥/ ٣٤٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣٨٩). =

الصفحة 295