كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

[م - ٨٩] فالسفه في الاصطلاح اختلف الفقهاء في تفسيره على قولين:

القول الأول:
أنه إساءة التصرف في المال، ولا أثر للفسق والعدالة فيه. ويقابله الرشد، وهو إصلاح المال وتنميته، وعدم تبذيره. وهذا تعريف الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وقول مرجوح عند الشافعية (¬١).

القول الثاني:
وهو الراجح عند الشافعية (¬٢)، وقول للإمام أحمد: أن السفيه: هو الفساد في الدين والمال معًا.
فالفساد في المال يكون بالتبذير والإسراف فيه.
والفساد في الدين: أن يكون ساقط العدالة، وذلك يكون بترك الواجبات، وارتكاب المحرمات، والإصرار عليها.
---------------
= قال أشهب: لا ينظر إلى سفهه في دينه إذا كان لا يخدع في ماله، وبه قال ابن القاسم. وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون في المولى عليه لا يدفع إليه ماله حتى يحكم به بالرشد في الحال والمآل، وهذا عندنا في إزالة الحجر عنه وأما في رده إلى الحجر فلا يراعى فيه فسقه وهو قول المدنيين من أصحابنا وقول الحسن البصري.
وجه قول أشهب أن الصلاح في الدين معنى لا يراعى في الحجر عليه فلم يراع في حفظه كحفظ القرآن، ووجه قول ابن الماجشون أن الصلاح في الدين أولى بالاعتبار، وبه يحلم إصلاحه للمال".
(¬١) بدائع الصنائع (٧/ ١٧٠)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٩٣)، كشف الأسرار (٤/ ٣٦٩)، العناية شرح الهداية (٩/ ٢٥٩)، فتح القدير (٩/ ٢٥٩)، البحر الرائق (٨/ ٩١)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥١٩)، مواهب الجليل (٥/ ٦٤)، التاج والإكليل (٥/ ٥٩)، المغني (٤/ ٣٠١).
(¬٢) الأم (٣/ ٢١٥)، حاشية الجمل (٣/ ٣٣٩، ٣٤٠)، تحفة المحتاج (٥/ ١٦٨)، مغني المحتاج (٢/ ١٦٩)، السراج الوهاج (ص ٢٣٠).

الصفحة 30